صلى الله عليه وسلم رهن درعه ببدل القرض، وهو حال ولا يصح، ولا يصح الرهن بدين الكتابة. وقال أبو حنيفة يصح. دليلنا أنه وثيقة يستوفى منها الحق فلم يصح في دين الكتابة كالضمان، ولان الرهن إنما جعل لكي يستوفى منه من له الحق إذا امتنع من عليه الحق وهذا لا يمكن في الكتابة، لان للكاتب أن يعجز نفسه أي وقت شاء. ويسقط ما عليه، فلا معنى للرهن به.
وأما الرهن بمال الجعالة بأن يقول: من رد لي حصاني الجمامح فله دينار، فإن رده رجل استحق الدينار وصح أخذ الرهن به وهل يصح أخذ الرهن به قبل الرد؟ فيه وجهان. أحدهما: لا يصح وهو اختيار أبى على الطبري والقاضي أبى الطيب لأنه حق غير لازم، فهو كمال الكتابة والثاني: يصح لأنه يؤول إلى اللزوم فهو كالثمن في مدة الخيار وأما مال السبق والرمي فإن كان بعد العمل صح أخذ الرهن به، وإن كان قبل العمل. فان قلنا إنه كالإجارة صح أخذ الرهن به، وإن كان قبل العمل، فان قلنا إن ه كالإجارة صح أخذ الرهن به. وان قلنا إنه كالجعالة فعلى الوجهين في الجعالة.
وأما العمل في الإجارة فهل يصح أخذ الرهن به، ينظر فيه فإن كانت الإجارة على عمل الأجير بنفسه لم يصح أخذ الرهن به لأنه لا يمكن استيفاء عمله من الرهن، وإن كانت الإجارة على تحصيل عمل في ذمته صح أخذ الرهن به، لأنه يمكن استيفاء العمل به من الرهن لأنه يباع الرهن ويستأجر منه من يعمل (فرع) لا يصح أخذ الرهن باليمين والأجرة والصداق وعوض الخلع.
- إذا كان معينا - ولا بالعين المغصوبة ولا المعارة، ولا بالعين المأخوذة بالسوم.
وقال أبو حنيفة: كل عين كانت مضمونة بنفسها جاز أخذ الرهن بها، وأراد بذلك أن ما كان مضمونا بمثله أو قيمته جاز أخذ الرهن به، لأن المبيع لا يجوز أخذ الرهن به لأنه مضمون بفساد العقد، ويجوز عنده أخذ الرهن بالمهر وعوض الخلع لأنه يضمن بمثله أو قيمته.
دليلنا أنه قبل هلاك العين في يده يثبت في ذمته دين فلا يصح أخذ الرهن به كالمبيع.