في رؤوس الحيوان لتعدد أجزائها وأشفارها كما نص على ذلك النووي في المنهاج.
ولا يجوز في لحم مشوي أو مطبوخ (أولا) لدخوله النار (وثانيا) لخفاء أوصافه ولعدم تقدير ما أخذت منه النار. وخالف أصحاب أحمد ومالك والأوزاعي وأبو ثور، فجعلوا حكم ما مسته النار من ذلك حكم غيره ما عدا بعض الحنابلة وهو ضعيف عندهم ويجوز في الثياب كالقطن أو الكتان أو الصوف إن كانت هذه الأصناف خالصة من الخلط، أو كان خلطها مما يمكن تقديره وضبطه بدقة. على أن يذكر في العقد النوع والبلد الذي ينسج فيه ان اختلف به الغرض. وقيل يغنى ذكر النوع عنه وعن الطول، وهو اختيار الشربيني الخطيب، على أن يذكر الطول والعرض والغلظ والدقة، والصفاقة والرقة، والنعومة والخشونة، لاختلاف الغرض بذلك.
وذكر في البسيط اشتراط اللون في الثياب. وقال الأذرعي هو متعين في الثياب كالحرير والقز والوبر. وكذا القطن ببعض البلاد منه أبيض ومنه أشقر خلقة، وهو عزيز، وتختلف الاغراض والقيم بذلك، ويجوز فيما صبغ غزله قبل النسج. قال الماوردي يجوز إذا بين ما صبغ به وكونه في الشتاء أو الصيف واللون وبلد الصبغ أما المصبوغ بعد النسج فقد ذهب النووي في المنهاج إلى أنه الاقيس وليس الأصح، والأصح منعه، وبه قطع الجمهور، وهو المنصوص في البويطي، وفرق في الام بينه وبين ما صبغ غزله ثم نسج بأن الغزال إذا صبغ ثم نسج يكون السلم في الثوب، وإذا صبغ بعد النسج فكأنه أسلم في الثوب والصبغ معا والصبغ مجهول. وهو قول أصحاب أحمد.
قال الماوردي: ولا يجوز السلم في الكتان على خشبه ويجوز بعد دقه، أي وبعد نفضه. ويجوز أن يكون قصده النفض، فيذكر بلده وطوله ونعومته وخشونته، ويصح السلم في التمر ولا يصح في المكنوز منه كالعجوة في القواصر كما نقله الماوردي عن الأصحاب، ولو أسلم في تمر منزوع النوى ففي صحته وجهان في الحاوي يظهر منهما الصحة