الزينة، وإنما التي تطلب للتداوي، وضبطها الجويني بسدس دينار، ولا يصح في العقيق كما قال الماوردي، بخلاف البلور، فإنه لا يختلف، ومعياره إن كان مسطحا بقياس مساحته وسمكه.
(فرع) السلف في الرؤوس والأكارع فيها قولان (أحدهما) لا، وهو أحد قولي الشافعي وقول أبي حنيفة لعدم انضباطه بكيل أو وزن، ولا عدد منفرد. وذلك قد يشتبه ما يقع عليه اسم الصغير وهو متباين، وما يقع عليه اسم الكبير وهو متباين.
(والقول الثاني) نعم. وهو قول أحمد ومالك والأوزاعي وأبى ثور، لأنه لحم فيه عظم يجوز شراؤه، فجاز السلم فيه كبقية اللحم، وهو أحد القولين عند الشافعي. قال في الام:
ولا يجوز عندي السلف في شئ من الرؤوس من صغارها ولا كبارها ولا الأكارع - إلى أن قال - ولو تحامل رجل فأجازه لم يجز عندي أن يؤمر أحد بأن يجيزه إلا موزونا. ثم قال ولا جازته وجه يحتمل بعض مذاهب أهل الفقه ما هو أبعد منه، اه قوله " ويجوز في الورق " قلت إذا كان السلم فيه في نوع مقدور عليه للناس جاز، ولا يجوز أن يسلم في ورق ياباني حيث لا يوجد الا (راكتا (1)) ولا يسلم في وزن من الورق الراكتا لا يقوم المصنع بإشاعته في السوق وتمكين من أراده من نيله. وصفات الورق ومصادره وأوزانه وأحجامه في زماننا هذا ينبغي أن يتحرز التجار فيها، وأكثرهم يشيع بينهم السلم في تجارة الورق، فلا يصح إلا موصوفا بوزنه وبلده ولونه وعلامته (2) ان قدر عليه، وإلا فسد السلم، لان العلم إما بالرؤية وإما بالوصف - لأنه في الذمة - فينبغي مراعاة ما ذكرنا وهو متفق عليه عند الشافعي وأحمد ومالك وأبي حنيفة قولا واحدا