أصحابنا انه ليس بمطلق والثاني انه مطلق وبه قطع ابن القاص في التلخيص والقفال في شرحه وقال صاحب التقريب ابن (1) القفال الشاشي الصحيح انه مطلق منع استعماله تعبدا: قال القفال وكونه مستعملا لا يخرجه عن الاطلاق لان الاستعمال نعت كالحرارة والبرودة وإنما يخرجه عن الاطلاق ما يضاف إليه كماء الزعفران: وسمي المطلق مطلقا لأنه إذا أطلق الماء انصرف إليه:
وأما قوله نزل من السماء أو نبع من الأرض فكذا قاله غيره واعترض عليه بان الكل من السماء قال الله تعالى (أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض) والجواب من وجهين (أحداهما) المراد بنبع ما نشاهده ينبع ولهذا فسره به فقال وما نبع ماء البحار إلى آخره والثاني ليس في الآية أن كل الماء نزل من السماء لأنه نكرة في الاثبات ومعلوم أنها لا تعم ويقال نبع ينبع بفتح الباء في المضارع وضمها وكسرها والمصدر نبوع أي خرج: وذوب الثلج ذائبه وهو مصدر يقال ذاب ذوبا وذوبانا وأذبته وذوبته وإنما ذكر المصنف ذوب الثلج والبرد لان في استعمالهما على حالهما تفصيلا سنذكره في فرع قريبا إن شاء الله تعالى: ووجه الدلالة من الآية لما استدل به المصنف هنا وهو جواز الطهارة بماء السماء ظاهر وهذا الحكم مجمع عليه: واعترض بعض الغالطين على الفقهاء باستدلالهم بها وقال ماء نكرة ولا عموم لها في الاثبات: والجواب أن هذا خيال فاسد وإنما ذكر الله تعالى هذا امتنانا علينا فلو لم نحمله على العموم لفات المطلوب وإذا دل دليل على إرادة العموم بالنكرة في الاثبات إفادته ووجب حملها عليه والله أعلم (فرع) قال أصحابنا إذا استعمل الثلج والبرد قبل اذابتهما فإن كان يسيل على العضو لشدة حر وحرارة الجسم ورخاوة الثلج صح الوضوء على الصحيح وبه قطع الجمهور لحصول جريان الماء على العضو وقيل لا يصح لأنه لا يسمى غسلا حكاه جماعة منهم أقضى القضاة أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري صاحب الحاوي وأبو الفرج محمد بن عبد الواحد بن محمد الدارمي صاحب الاستذكار وهما من كبار أئمتنا العراقيين وعزاه الدارمي إلى أبي سعيد الإصطخري: وإن كان لا يسيل لم يصح الغسل بلا خلاف ويصح مسح الممسوح وهو الرأس والخف والجبيرة هذا مذهبنا وحكي أصحابنا عن الأوزاعي جواز الوضوء به وإن لم يسل ويجزيه في المغسول والممسوح