والثاني أن عموم اطلاقه مخصوص بما ذكرناه من الأحاديث الحسان وغيرها * وأما الجواب عن قياسهم على التيمم ومسح الخف فهو انهما رخصة فناسب تخفيفهما (1) والرأس أصل فالحاقة بباقي أعضاء الوضوء أولى * وأما قولهم تكراره يؤدى إلى غسله فلا نسلمه لان الغسل جريان الماء على العضو وهذا لا يحصل بتكرار المسح ثلاثا وقد اجمع العلماء على أن الجنب لو مسح بدنه بالماء وكرر ذلك لا ترتفع جنابته بل يشترط جرى الماء على الأعضاء * وأما قولهم خرق الشافعي رضي الله عنه الاجماع فليس بصحيح فقد سبق به انس بن مالك وعطاء وغيرهما كما قدمناه عن حكاية بن المنذر وابن المنذر هو المرجوع إليه في نقل المذاهب باتفاق الفرق والله أعلم * قال المصنف رحمه الله * فان اقتصر على مرة وأسبغ أجزأه لقوله صلى الله عليه وسلم هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة الا به
(٤٣٦)