ما نقص نجس الماء بملاقات النجاسة: وإن قلنا تقريب لم يضر النقص القليل واختلفت عباراتهم فيه ويجمعها أوجه أحدها لا يضر نقص رطلين ويضر ما زاد. وهذا ظاهر عبارة المصنف والمحاملي في التجريد وآخرين ونقله الغزالي في الوسيط عن أكثر الأصحاب. والثاني لا يضر نقص ثلاثة أرطال. ويضر ما زاد حكاه الغزالي وغيره. وقطع به البغوي والثالث لا يضر نقص ثلاثة وما قاربها:
قاله المحاملي في المجموع وتبعه عليه صاحب البيان وآخرون: والرابع لا يضر نقص مائة رطل وهو القدر الذي شك فيه ابن جريج. وهذا قول صاحب التقريب بعيد حكاه عنه امام الحرمين والمتولي وقطع به المتولي قال الامام وهذا الذي قاله صاحب التقريب بعيد جدا وليس بيانا للتقريب وكأنه رد القلتين إلى أربعمائة رطل وطرح المشكوك فيه. قال الامام ولست أعد كلامه هذا من المذهب وإنما هو خطأ ظاهر. والخامس اختاره امام الحرمين والغزالي وجزم به الرافعي انه لا يضر نقص قدر لا يظهر بنقصه تفاوت في التغير بمقدار مغير معين من زعفران أو نحوه فان قيل التقدير بالأرطال رجوع إلى التحديد كما أشار إليه الغزالي فالجواب أن هذا وإن كان تحديدا فهو غير التحديد الذي قاله القائل بالتحديد ونفاه القائل بالتقريب. لان ذلك التحديد المختلف فيه هو التحديد بخمسمائة رطل وهذا غيره والله أعلم:
وأما قول المصنف في تعليله لان الشئ يستعمل فيما دون النصف في العادة فمعناه ما قاله الأصحاب ان العرب تقول فيما إذا زاد على الواحد دون النصف واحد وشئ فإن كان الزائد نصفا قالوا واحد ونصف فان زاد على النصف قالوا اثنان الا شيئا فيستعملون الشئ في الموضعين في دون النصف: وأما قوله لما وجب ان يجعل الشئ نصفا احتياطا وجب استيفاؤه كما أنه لما وجب غسل شئ من الرأس احتياطا لغسل الوجه صار فرضا فكذا قاله أصحابنا وذكروا مثله وجوب إمساك لحظة من الليل على الصائم لتيقن استيفاء النهار: والفرق عند