____________________
(1) وكان نقدا قرز (2) وهذا مع جهل المشتري يكون المبيع أو الثمن مغصوبا لا مع علمه فيطيب الربح لأنه في يده برضا صاحبه اه قال المفتي أما مع العلم فيكون كالغصب الا في الأربعة اه على القول بان الإباحة تبطل ببطلان عوضها والمذهب خلافه فيتصدق مطلقا مع العلم والجهل وقرز (3) تنبيه قال في مجموع علي خليل إذا كان للسلعة سعر عند بيعها جملة وسعر عند تفريقها فإنه إذا كان التفاوت بينهما يسيرا قدر ما يتغابن جاز بيع الجملة نسيئة بسعر التفريق اه غيث (*) ويكون باطلا قرز (4) هذا على كلام الإمام عليه السلام فيما تقدم لا على المقرر فلا يجوز مطلقا اه مفتي (*) لأنه إذا كان كذلك فقد باعه بقيمته على بعض الوجوه (5) وهو ادعاء العلم من دون دليل وأكثر ما يستعمل به الكذب قال تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا (6) لان الربا هو الزيادة وهو مشتق من ربا يربو إذا زاد فتناولته أدلة تحريم الربا اه شرح بهران (7) لأنه لا يرضى بالزيادة لأجل النساء في الغالب الا المضطر (8) وهذا عام إلا ما خصه دليل ولأنه بيع بثمن معلوم من المتبايعين بتراضيهما فوجب القضاء بصحة البيع كبيع النقد (9) وقواه المؤلف والإمام المهدي واختاره المفتي (10) هذه أحد عشر صورة بل هي الثالثة عشر وفيها ثلاث مسائل من البائع حيلة أو غير حيلة أو بغير جنس الثمن حيلة اه (*) لو قال وبأقل مما شري به حيلة لأفاد مفاد جميع الصور التي عددها لان مناط النهي ذلك القيد وهو أعم من البيع إلى البائع وغيره كوكيله فعند فقدانه يرتفع التحريم وفيه أيضا أعمية كالأول فتأمل اه من خط العلامة محمد بن علي الشوكاني رحمه الله تعالى (*) مع كون الثمن الأول نسأ والا فهو يصح إن لم يكن ثم حيلة (11) كأن يكون الغير وكيل البائع أو عبده (12) وصورة الحيلة