____________________
وسيد العبد ونحو ذلك وحيث لا تمكن الإجازة كمتولي المسجد والوقف وبيت المال إذا عين فلا يصح التصرف اه بيان بل تصح الإجازة إذا عرضت المصلحة ولعله حيث باع جاهلا والا فقد انعزل مع العلم اه ح لي قرز (1) من القيمة (2) قبل الفسخ (3) وهذا حيث كان المقومون اثنين فقالا يحتمل ويحتمل أما إذا كانوا أكثر نحو أن يقول اثنان يساوي عشرة واثنان ثمانية واثنان اثنى عشر اعتبر بالأكثر كبينة الخارج اه مي هذا يستقيم في قيم المتلفات وأما هنا فالمختار ما في الكتاب لان التقويم بالأقل كبينة الخارج إذ ثبت معها الفسخ بخلاف بينة الأكثر فهو كالداخل اه عامر ولعل هذا يستقيم في الشراء (4) هذا إذا كان التقويم بأمر الحاكم فإن لم يكن بأمر الحاكم عمل بقول من طابق دعوى المدعي وقرز فمن شهد بفوق ما ادعاه المغبون أو دونه لم تصح شهادته وهذا عام في جميع التقويمات (5) بفتح الباء الموحدة والصاد المهملة العلم والمعرفة وفي الحديث العلم بلا بصر كالرمي بلا وتر (6) والمتبايعين قرز يعني الفضوليين (7) أو عدمها اه أثما وقرز (8) الذي لا يورث من الموقوف هو ما كان موقوفا حقيقة كمثال الكتاب وأما الموقوف مجازا مثل بيع الراهن وبيع المحجور عليه بشئ من ماله فقيل إنه يبطل البيع والصواب خلافه اه شرح بهران ومثله في ح لي حيث قال ولو على إجازة المرتهن أو على فك الحجر وقرز (9) إذا كان المتصرف ولي الصبي في مال الصبي وغبن فلا يبطل () بل يخير الصبي بعد بلوغه وكلام الشرح يستقيم في صورة واحدة وهو حيث تصرف الصبي في مال الولي باذنه وغبن غبنا فاحشا ولم يجز الولي حتى مات فإنه يبطل بالموت اه ع () الصحيح انه يبطل مطلقا بموت الولي سواء كان العاقد الصبي أو الولي ولفظ ح لي ولو اشترى الصبي لنفسه أو باع بغبن فاحش ثم