____________________
وهو ابطال خياره كما لو أعتق أحد الشركاء حصته ورده الآخر بخيار الرؤية فان العتق يبطل اه مي (1) ويعتق بأن ينقل نفسه لأنه هنا فاسد ومثله ما يأتي في قوله وإذا وكل المأذون من يشتريه عتق في الصحيح بالعقد وفي الفاسد بالقبض (2) من غير نقل سواء كان بفعله أو أمره قرز (3) تمرد ولو أمكن اجباره أو حجر عليه (4) فإن كان العبد قد سلم بعض مال الكتابة وجب على المشتري رده للبايع (*) وفارق هنا الكتابة من أحد الشريكين لان حق البائع هنا أسبق بخلاف الشريك أو لأنه كاتب في ملك مستقر فسرت الكتابة وهنا ملك المشتري غير مستقر (5) فلا بد من فسخ العقد الأصلي الذي هو عقد البيع فيفسخه الحاكم ثم يعود ملكا للبائع بعد الفسخ فان فسخ التدبير والكتابة فإنه يعود للمشتري ويبيعه الحاكم للمشتري لتوفير الثمن للبائع اه شرح أثمار (*) أي للبائع قرز (6) أي أن البائع يستسعي العبد ويسلم ما سعى به العبد إلى البائع اه يعني أن للبائع أن يستسعي العبد بالأقل من القيمة أو الثمن ويرجع العبد على معتقه بما سعى به ووجه وجوب الاستسعاء أن حق البائع أسبق من حق العبد ومن حق المشتري إذ له امساكه حتى يستوفي ثمنه وليس له نقض العقد النافذ اه وابل (7) والاستيلاد (8) ووجه اعتبار الأقل لان الثمن إن كان أقل فقد رضى به البائع وإن كان أكثر فليس يجب على العبد الا عوض قيمته اه زهرة (*) وقت السعاية والزائد في ذمة المشتري (9) أي المشتري (10) وسواء كان المعتق موسرا أم معسرا لان الذي يسعى به العبد دينا على المشتري ثابت قبل العتق بخلاف العبد المشترك فإنه لا يرجع إن كان مولاه معسرا لان أصل الوجوب عليه فان قيل ما الفرق بين هذا وبين ما إذا كاتب أحد الشريكين العبد المشترك فإنه لا يكون للشريك نقض الكتابة فالجواب ان حق البائع هنا مقدم على الكتابة بخلاف العبد المشترك فإنه لا حق لاحد في نصيب الشريك فينفذ في نصيبه ثم يسري إلى نصيب شريكه اه زهره وأيضا لم تلزم السعاية بنفس العتق كالمشترك (*) أي العبد * غير أم الولد فلا ترجع بما سعت قرز وتسعى بالثمن قرز * لأنه يشبه المرهون الذي سيده مفلس (11) وقواه المؤلف (12) أي العبد (13) وهو المعتق