هذا الصورة التي تثبت الشفعة فيها لجميع أهل الدرب سواء كانت المبيعة داخلة أم خارجة لان كل مالك من أهل الدرب لم ينقطع حقه من الاستطراق لأنه إذا أراد الدخول إلى داره فمن أين أراد دخل من أي الجهات شاء فإذا ثبت له الطريق من أي جهة ثبتت له الشفعة ولا أخصية لاحد على الآخر والله سبحانه وتعالى أعلم وقرز الصورة الثانية من صور الدرب الدوار وهو الذي إذا كان في وسطه درب فيه دور أبوابها إلى داخل الدرب وله رقبة في مدخله فهذه صورته هذه صورة الدرب الذي داخله دورا إلى داخل الدرب فإذا ابتاعت أحد الدور التي هي داخله كانت الشفعة لهم جميعا يمينا وشمالا لان كل واحد يدخل باب داره من أين شاء يمينا وشمالا بسبب الاستطراق وهو موجود في الجميع إلا الدارين اللذين بابهما إلى خارج الدرب إذا بيعت واحدة منهما ثبتت الشفعة لمن جنبهما بالجوار فقط وأما أهل رقبة الدرب فإن بيعت الأولى من الدرب التي في الرقبة كانت للمسامت ولمن داخل جميعا فإن بيعت الثانية كانت الشفعة للمسامت ولمن داخل لهم جميعا ولا شفعة لمن خارج الرقبة فإن بيعت الثالثة كانت الشفعة للمسامت من أهل الرقبة ولمن داخل من أهل الدرب وأما من خارج الرقبة فقد انقطع حقه من الطريق قبال باب داره قرز (وأما الصورة) التي في الطريق فهي متعددة باعتبار هل هي منسدة أم لا وهل وهي مملوكة أم لا وهل في أقصى المنسدة مسجد أم لا أو في أوسطها وسيأتي إن شاء الله تعالى لكل واحدة صورة (أما المنسدة فهذه صورتها) هذه صورة الشارع المنسد وفيه أربع دور أو خمس أو أكثر فإن ابتاعت الأولى ثبتت الشفعة لأهل الداخلات لان حق كل واحد قد انقطع فهم على سواء مع طلبهم للشفعة وإن بيعت الثانية ثبتت الشفعة لأهل الداخلات وإن بيعت الثالثة كانت الشفعة لأهل الداخلات وهو مالك الرابعة ومن خلفه وعلى هذا فقس (وأما أهل الخارجات) فقد انقطع حقهم في الاستطراق كل واحد من باب داره وإن بيعت الداخلة كانت الشفعة لصاحب الثالثة لأنه أخص وشفعته بالطريق لان ملكه في الطريق وملك صاحب الداخلة لم ينقطع وهو متصل أيضا وهذه صورة شرح الأزهار كما ذكره الدواري والصعيتري وقيل بالجوار وفائدة الخلاف لو كان إلى جانب الداخلة دار أخرى من خارج الشارع فمن قال بالجوار اشتركا أعني مالك الدار التي بابها فوق باب الشفعة المبيعة ومالك الدار التي بابها إلى خارج لاستوائهما في السبب وهو الجوار (والمذهب) أنها لمن بابه فوق إلى داخل الشارع والسبب الطريق قرز (الصورة الثانية) في المنسدة إذا كانت الدور من الجهتين والشارع منسد هذه الصورة الثانية إذا ابتاعت الدار الأولى كان الشفعة لأهل الشارع جميعا ومالك المسامتة من جملتهم وإن ابتاعت الثانية كانت الشفعة للمسامتة ولمن داخل على سواء لاشتراكهم في الطريق وإن ابتاعت الثالثة كانت لمن سامتها ولمن داخل وإن أبتاعت
(٦٢٥)