____________________
منك هذا ويقبض المشتري فإذا أراد المشتري بيعه فلا بد من إعادة كيله أو وزنه فالصورتان أحدهما في الشرح والأخرى في الاز فتأمل اه ذماري وقد حققه في قبيل فصل الربا أما الصورة الثانية فلا يستقيم لأنه صورة الجزاف (1) على قول ط انه كالكيل والوزن لا على قول ع انه كالزرع (2) * وإذا كان جزافا صح بيعه ما لم يبعه بجنسه فيعاد الكيل والوزن ان جوز فيه الزيادة والنقصان كما يأتي قرز (3) فعلا (4) ولو كان المشتري مشاهد الكيلة لقوله صلى الله عليه وسلم لا حتى يختلف لصاعان اه ولا يضله بعد البيع مع غيبة المشتري لان الكيل من باب التسليم لأنه يصير المبيع معلوما ولا يسلم الا بحضرته ويكتفي بكيل البيع بحضرة المشتري وقيل لا قرز (5) لا لغير ذلك كالهبة على غير عوض والنذر ونحوه فيجوز قبل إعادة كيله وإنما خص البيع للخبر اه ح لي (6) حق التفسير أن يقال أي واجبا ولعل معنى قوله على كل حال عدم الفرق بين أن يكون المشتري الآخر مشاهدا لكيل المشتري الأول أم لا كما صرح به في الغيث اه غاية (7) يحتمل انه يريد رأس المال إن كان نقدا ويحتمل أنه يريد المسلم فيه مثاله في السلم في رأس المال أو يكون شيئا أو يزنه ثم يقول أسلمت إليك هذا في كذا فلا يصح من المسلم إليه أن يبيع رأس مال المسلم بعد قبضه الا بعد إعادة كيله قرز (8) التولية والمرابحة والا قاله ان جعلناها بيعا وفي الغيث وسواء قلنا الإقالة بيعا أو فسخا والوجه في ذلك انا إذا جعلناها بيعا فظاهر وأما إذا جعلناها فسخا فالوجه فيه انه مأخوذ بان يكيله إذا فسخ ليرده كما أخذه لأنه اشتراه مكايلة لأنه إذا لم يكل لم تصح الإقالة (9) لأنه قد أشار إليه والإشارة أقوى من التقدير (10) لأنه وقع الكيل وقد صار في ملك المشتري (11) وكذا العدد على قول ع قرز (12) ولو قال تمام القبض لكان أجلى (*) المراد هل الكيل شرط في صحة القبض أم لا المختار ليس بشرط قرز (13) المهدي * وقد أفتى الإمام أحمد بن الحسين في احمال قطن تلفت في شرس بعد ما حملها المشتري وقيل إعادة الكيل والوزن انها من مال البائع