____________________
المدة وهكذا اختاره الامام شرف الدين (1) وكذا المستثني سكناه مدة معلومه ا ه هداية وهي أجرتها ا ه هاجري قرز وإذا خربت الدار وعيدت هل يعود حقه قيل يعود (*) والحمل واللين (2) عطف على أول الفصل (3) لتعذر التسليم (4) ولا شئ من التصرفات قرز * ونحوه (5) قرز وضابطه ان ما كان يبطل العقد بتلفه لم يصح التصرف فيه قبل قبضه وما ملك بعقد يبطل العقد إذا تلف صح التصرف قبل قبضه وهذه قاعدة مطردة قرز * لا فوائد فيصح فيها قبل القبض إذ لا يبطل البيع بتلفها قرز * لقوله صلى الله عليه وآله لحكيم إذا ابتعت مبيعا فلا تبعه حتى تستوفيه (6) وكذا الصدقة ا ه ن قرز (7) كعوض الخلع والصلح عن دم العمد والميراث فيما كان يصح للموروث التصرف فيه قبل قبضه ليخرج المشتري ا ه بيان معنى واما الدية فيمتنع (8) قلت وهو قوي كالنذر والوصية ا ه مفتي (9) كأن يقبضه ليلا فلا يقال كيف يقبضه ولا يراه ا ه خ هداية (10) ينظر لو أعتق العبد أحد الشركاء قبل الرؤية هل ينفذ لكونه استهلاكا سل أجاب الشامي انه لا ينفد لان فيه ابطالا لحق الشركاء وهو خيار الرؤية (11) ولو قد رآه (12) لأنه يؤدي إلى ابطال خيار الرؤية إلى شركائه لان الحكم فيها لمن رد كما يأتي أو إلي تفريق الصفقة على البايع هكذا ذكره أبوع وأبوط تعليلا لاطلاق الهادي وهو الذي أطلقه الأزهار وقرره المؤلف ا ه ح فتح (13) أو إلى البايع منهم كما ذكره الفقيه ى وأختاره الفقيه س في تذكرته وهو المفهوم من تعليل أبي العباس وأبي طالب كما تقدم ا ه شرح فتح وفيه نظر لأنه إذا يرجع إليه المبيع بسبب واحد وهو الرد بخيار الرؤية فقد فرقت عليه الصفقة فيلزم ألا يصح تعليل أبي ع وأبي ط ا ه صعيتري قرز