____________________
(1) ويقوم المشتري مقام البايع فان رد شركاءه رد معهم (2) لأنهما لا يصيران زكاة ولا خمسا الا بعد اخراجهما وقبضهما ذكره في اللمع اه وكما في أصول الأحكام عن زيد بن علي قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الصدقة حتى تقبض وعن بيع الخمس حتى يجاز قال عليه السلام اطلاق اسم الصدقة عليها قبل قبضها توسع مجاز فهي من مال المزكى اه ان (*) ما لم يتقدم تمليك إلى الفقير فيصح بيعه بعد التخلية قرز (3) تخلية الأثمار على رؤس الأشجار بعد التمليك قرز (4) الا أن يكونا قد قبلا قرز (5) وكذا الامام حيث ثم مصلحة في القبض فان التخلية قبض فإذا صحت التخلية صح البيع منه كالمصدق اه ينظر يعني ظاهر المذهب خلافه قرز * وحيث كان بأجرة قرز لأنه يصير كالأجير المشترك وقيل ولو بغير أجرة (6) والعبارة غير جيدة لأنها توهم انها في المصدق وحده وليس كذلك بل هو عام له ولغيره على صحة قبض الثمار على الأشجار بالتخلية عندنا لكنه يعتبر رضاء الامام والفقير لا المصدق لأنه يجب عليه القبض (7) والفرق بين البيع والنكاح والجمع بين من يحل ويحرم ان النكاح لا يفسد لفساد الشروط ولا يبطل لجهالة المهر بخلاف البيع وفرق بينهما ان الأثر ورد في البيع انه لا بد أن يكون العوضان معلومين اه غيث ولان كل واحد من الثمن والمثمن مقصودان (*) عبارة الفتح إلى صحيح بيع غيره اه لئلا يلزم في المجهول والمعلوم وملكه وملك غيره (*) قال في البحر فلا يصح ولو باع الشجرة مع الثمر قبل أن يصلح للبيع والأرض مع الكامن من بذر أو أصل جزر أو قوة أو نحو ذلك فإنه لا يصح واصحه ض يحيى بن مظفر في البيان قال والفارق الاجماع وقرره المؤلف أيده الله لكنه قال والفارق هنا ان يدخل تبعا للمبيع الذي هو المقصود بالبيع بخلاف بيع الثمن غير المدرك مع المدرك فالكل مقصود ولا ينتقض بما لو باع ملكه وملك غيره فإنهما هنا وإن كانا مقصودين فالجهالة طارية لعدم الإجازة مع أن الثمن يعرف بواسطة القيمة اه شرح فتح * إذ بيع ما يصح حينئذ كالمشروط بالآخر ولجهالة الثمن إذ قسمته على قيمته يختلف باختلاف المقومين والمفسد هنا مقارن بخلاف ما لو استحق بعض المبيع فالمفيد طاري اه زهور بخلاف ما لو شرى ملكه وملك غيره لم يصح لان الجهالة مقارنة اه وهذا حيث كان معينا لا إذا كان مشاعا صح لان الأثمان مميزة اه غيث معنا واختاره المفتي وقرره لأنه يقصد الثمن على أجزاء المبيع مع الشياع اه غيث (8) اعلم أنه إذا باع العرصة وفيها قبر وسكت عنه ولم يذكر فظهوره كاستثناء فيصح البيع فإن كان مستورا فسد البيع فان التبس القبر كانت العرصة لبيت المال فإن كان القبر لحربي فلا حرمة له فيصح البيع فان التبس هل لحربي أم لذمي صح البيع