____________________
الهمزة جمع أجمة وهي المكان الذي يجمع فيه الماء وفي الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم أن العالم مثل الأجمة في الأرض يأتيه البعداء ويتركه القربا اه زهور (1) لأن الماء يجسم (2) يصح ويثبت الخيار لتعذر التسليم قرز (3) أما هبه الحق فجائز ولأنها كالإباحة ذكره ص بالله ومثله ذكر أبو مضر قال المتأخرون لان هبة الحقوق على ثلاثة أضرب تمليك واسقاط وإباحة فالتمليك هبة الدين ممن هو عليه والاسقاط هبة الشفعة والخيارات في البيع والإباحة هبة المتحجرات اه تعليق (4) وكذا هبته والتصدق به والتكفير به ويصح النذر به والاقرار به والوصية وجعله عوض خلع اه بيان لأن هذه الأشياء تقبل الجهالة والوجه في عدم الصحة في البيع انه يتعذر تسليمه وما معناه في البيان في الهبة لان ما في بطنها كالعضو منها اه وشلي قرز (*) لأنه صلى الله عليه وآله نهى عن بيع حبل الحبلة وهو ولد حمل الناقة والملاقيح ما في بطون الانعام والمظامين ما في بطون إناث الحوامل اه انهار وفي الهداية حبل الحبلة نتاج النتاج (*) أو نحوه كالمسك والبيض قبل الانفصال قرز (*) لما روى ابن عباس انه صلى الله عليه وآله نهى عن بيع اللبن في الضرع * وفي تخريج البحر لابن بهران ان المظامين ما في بطون إناث الإبل والملاقيح ما في ظهور الجمال (5) العلة النهي وأما الاختلاط فلا يمنع كما يأتي (6) ولو من الشريك قرز (7) في الاكل (8) وأما الزرع فيصح بيعه بعد تكامل نباته والفرق بين الزرع والثمر ان الزرع ان شرط قطعه فهو من موجبه وان شرط بقاه فالأرض تؤجر والثمر ان شرط قطعه خالف قوله صلى الله عليه وآله لا حتى هو وان شرط بقاه فهو تأجير الشجر للثمر وهو لا يجوز اه تعليق قيل يا رسول الله ما معنا يزهو فقال يحمر أو يصفر اه زهور اصفرار الأصفر واحمرار الأحمر أرأيتم ان منع الله الثمرة فيما يستحل أحدكم مال أخيه (9) وهو الأحباء وفي الحديث من احبا فقد أربا وفسر بثلاثة تفاسير أحدها بيع الزرع قبل أن يبدو صلاحه اه ح هداية * تنبيه صلاح العنب أن يحمر ويبيض ويسود الأسود وصلاح التمر أن يحمر ويصفر كما مر في الزكاة وصلاح الحبوب ان تشتد وتصلب وصلاح الفواكه أن تحلو ويطيب أكلها والجامع لهذا كله أن يمكن الانتفاع بها في الاكل ذكر ذلك في الانتظار وفي الغيث يكفي في العنب أن يطيب أكثره