____________________
(1) فلو أعطى البغية أجرتها لا للمحظور ولو طلب المحظور اجابته قال م بالله يحل لها ولم يجب التصدق بها فأما لو أعطى للمحظور ولغيره حرم ما قابل المحظور فيحل نصفه ويحرم () نصفه فيجب رده على الدافع إذا كان مشروطا اه صعيتري () عبارة البيان فيحل له قدر أجرة المباح ذكره م بالله اه ن بلفظه (2) الجندي الذي يطوف عليهم بالشراب وهو الأمرد اه غيث معنى (3) ما لم تلحقه تهمة فيأثم وتحل له الأجرة قرز (4) بل لو صرح كالهدايا (5) وقد دخل في هذا أنه يكون حكم فوائده في يد القابض حكم فوائد الغصب اه ح لي لفظا (6) إن كانت نقدا لا لو كانت عينا لم يطب ربحها بل يتصدق به كالغصب اه غاية وقيل لا فرق لأنه في يده برضاء مالكه ولأنه ليس بربح حقيقي (7) أي إلى الغاصب (8) فان استعمل لزمته الأجرة مدة الاستعمال فقط أما لو امتنع من الرد بعد الطلب فغاصب مطلقا اه ح لي قرز (9) أو موته (10) أي صرحا سواء كان بعقد أو شرط قرز (11) في الواجب (12) في المحظور (13) هكذا عبارة الاز وانه يرد لمالكه إذا عقدا على مباح حيلة والتصدق وحيث أضمر من غير عقد والذي في ح التذكرة والذويد انه كالمضمر فيجب التصدق بها وهذا أولى وقد ذكره في تعليق ابن مفتاح وقواه المفتي والسيد أحمد مي (*) لعل هذا بالنظر إلى الزائد على أجرة المثل وأما هي فيستحقها المستأجر (14) ولا يبرأ بالرد إلى الدافع كربح المغصوب لأنه قد صار