غير (جنايته فمن مال البايع) (1) فينفسخ
البيع ويجب على البايع رد الثمن إن كان قد قبضه من المشتري قوله قبل التسليم لأنه لو تلف بعده كان من مال المشتري (2) وقوله النافذ يحترز من أن يتلف بعد تسليم غير نافذ فإنه يتلف من مال البايع (3) لان التسليم كلا تسليم وللتسليم غير النافذ صور ذكرها (ع) * الأولى * أن يكون البايع قد سلم
المبيع وطلب من المشتري تسليم الثمن المعين من ذهب أو فضة فامتنع فاسترده إليه أو وضعه على يد عدل ثم تلف فإنه يتلف من مال البائع قيل (ل) (4) هذا فيه نظر إن لم يشرط عند تسليم
المبيع تسليم الثمن لأنه إذا لم يشرط بل سلم من غير شرط فقد أسقط حق الحبس ولو كانت دراهم أو سبائك أو حلية فإن شرط فالصورة مستقيمة وقال الأمير (م) والفقيهان (ح) (ى) بل مراد أبي (ع) حيث كان الثمن مما يتعين كالسبائك والحلية وامتنع المشتري من تسليمه صح استرجاع
المبيع وتعديله (5) وأما الدراهم والدنانير فهي لا تتعين (6) قال مولانا عليه السلام وهذا أقرب * الصورة الثانية أن يكون الثمن غير معين (7) بل في ذمة المشتري فسلم البائع
المبيع وشرط تعجيل الثمن فلم يف المشتري فوضعاه مع عدل فإنه يتلف من مال البائع * الصورة الثالثة أن يسلم
المبيع من غير شرط وينكشف في الثمن عيب (8) فيطالبه برد
المبيع (9) حتى يسلم الثمن فرده أو وضع مع عدل منه يتلف من مال البائع وقوله وهو في غير يد المشتري يحترز من أن يتلف في هذه الصور التي تقدمت وهو في يد المشتري قبل أن يرده إلى البائع أو إلى العدل فإنه يتلف (10) من مال المشتري وقوله وجنايته يحترز من أن يتلف بجنايته المشتري (11) فإنه يتلف من ماله ولو كان في يد البائع
____________________
(1) الا في ثلاث صور الأولى إذا اشترى الابن أمة ثم وطئها الأب وعلقت منه قبل التسليم إلى الابن ثم تلفت الأمة (الثانية) حيث اشترى من مكاتبه ثم عجز نفسه ورجع في الرق ثم تلف المبيع قبل القبض (الثالثة) حيث اشترى من من يرثه ثم مات البائع وتلف المبيع قبل القبض فإنه يتلف في الثلاث الصور من مال المشتري وقرز (2) حيث لا خيار للبائع وقرز (3) في غير يد المشتري (4) والشرط يستقيم فيما لا يتعين لا فيما يتعين فيبطل البيع بتلفه مطلقا يعني حيث كان قيميا أو ظهر فيه عيب (*) كلام الفقيه ل قوي الا أنه هو الصورة الثانية فيكون تكرارا (5) ولو لم يشرط (6) ولو شرط تسليمها بعينها وقرز (7) أو دراهم أو دنانير لأنها لا تتعين (8) وقبض الثمن من المشتري (*) وهو نقد أو مثلي في الذمة فإن كان قيميا أو مثليا معينا فهو مبيع والمبيع لا يبدل إذا كان معيبا بل يفسخ كما تقدم (9) حيث امتنع البائع من تسليم المبيع الا بتسليم الثمن () والا فلا أو قدم تسليم الثمن لان امتناعه كالشرط اه كب وقدر تقدم نظيره في النكاح في الدخول في حاشية على المعيار () وعن المفتي لا فرق وهو الذي أطلقه في البيان (10) وهذا حيث لم يكن الخيار للبائع أو لهما والا فقد تقدم الكلام فيه وقرز فيتلف من مال البائع لأنه في يد المشتري أمانة (11) أو عبده الصغير أو بهيمته العقور اه بحر ولم يحفظ حفظ مثله (*) عمدا أو خطأ