____________________
النذر ويكون منكشفا من ذلك الوقت يعني وقت النذر وقرره الشامي (*) وجوبا ولو بالظن (1) ينظر لو رجع عن الاذن قبل أن يسلمه المشتري إلى المالك سل قلت كلا اذن يقال المراد بالاذن الاقرار يقال إن قال أعطه فقط صح الرجوع لأنه اذن بالاعطاء فان قال أعطه فهو حقه لم يصح الرجوع (*) فان قيل ما الفرق بين هذا وبين العيب أن هنا جعلنا لاذن البائع حكما وفي استرداد المبيع بالعيب لا حكم له حيث أذن البائع الأول للبائع الثاني بالرد والجواب أن بيع المعيب صحيح فيملكه المشتري ويكون البائع كالأجنبي وها هنا البيع باطل فإذا أذن البائع برده على المدعي فقد أقر ببطلان البيع اه وشلي (*) والاقرار أنه للغير اذن بالتسليم (2) أو يمين من هو في يده أو نكول البائع قرز (3) فلو كان المبيع في يد الغير وأنكره ثم حلف عليه أنه له في محضر الحاكم فلعله يرجع المشتري على البائع اه بيان (*) صوابه لغير البائع (4) وحيث يرجع بالثمن يرجع بالغرامات من بناء وغرس وغيرهما حيث جهل كما ذكر في الشفيع إذا أخذ بالتراضي اه ح في الزهور ما لم يعتض فان اعتاض فلا رجوع الا أن يكون البائع ضامنا له ضمان الدرك فإنه يرجع ولو اعتاض اه بيان معنى (*) (مسألة) وإذا كان المشتري قد مات ثم استحق المبيع من يد وارثه فهل يرجع على البائع بما لحقه من الغرم بعد موت المشتري فيه تردد الأقرب أنه يرجع لان تغرير مؤرثه تغرير له اه بيان (*) المدفوع لا المعقود عليه فلو عقد بدراهم ثم دفع دنانير لأجل اختلاف الصرف فكأنه انكشف أنه لم يكن في ذمته الدراهم فتسليم الدنانير لم يكن في مقابلة الدراهم (5) وفيما كان للمشتري غرض () في اجتماعهما كثورين للحرث أو عبد وأمة زوجين فله الخيار والقول قوله في غرضه مع يمينه اه بيان وقرز () وخالف غرض المشتري أو كان مشاعا وان لم تنقص قيمته (*) ولا أرش مع الجهل قرز (6) بين أن يرده المشتري سدس الثمن كأن تكون قيمة الفردتين اثنى عشر والثمن خمسة عشر وصار قيمة الباقية أربعة استحق أو يأخذ أرش ما نقص درهمين ونصفا وهو ثلث قيمة الفردة الباقية حال انضمامها ونحو ذلك وهذا إنما يدخل في الضرب الرابع من العيوب كما مر اه ح فتح وقيل يخير بين أخذه ولا شئ أورده وأخذ الثمن اه شامي ولي