للبائع وإن لم يكن قد أبره فللمشتري والمختار في الكتاب تحصيل الأخوين للمذهب وهو قول الحنفية ان الثمرة للبائع مطلقا من النخل وغيره سواء أبر أم لم يؤبر (9) (و)
____________________
من الثمر لعدم الاصلاح (1) ولا يصح قبضه في هذه الحال بالتخلية لأنه مشغول بملك البائع (2) فان ذكر بأن يقول بعت منك هذه الأشجار بما عليها من الثمار كانت من جملة المبيع اه ح لا يصح على المختار إذا كان قبل الصلاح لم يصح والا صح قرز (3) الأحمر لان المقصود منه ورقه ومن الأبيض ثمرة اه بحر وهو يوجد في مصر والشام والعراق (4) فان قيل أليس إذا انضم إلى صحيح البيع وغيره فسد فالجواب هنا خصه الاجماع لقوله صلى الله عليه وآله من باع أشجارا وعليها ثمار فالثمار للبائع ما لم يشترط المشتري فان اشترط فهو له اه غيث معنى (5) يعني إذا باع الشجرة قبل أن تورق الأغصان كانت الأغصان للمشتري اه غيث وظاهر الاز أن الأغصان للبائع من غير فرق (6) أي لا تدخل تبعا (7) ولا اجرة عليه وقرز (8) قال الامام ى والتأبير اخراج التمر من أكمامها وقيل تلقيح النخل وهو يصلحه بإذن الله عز وجل فأما تلقيح سائر الثمار فإنما هو سقيه بالماء قال عليه السلام وروي أنه صلى الله عليه وآله وسلم قدم المدينة وهم يلقحون النخل وهو شئ يؤخذ من الجمار () فيذر على النخل حتى يحمل فقال صلى الله عليه وآله ما هذا قالوا نصنع هذا حتى تحمل النخلة فقال صلى الله عليه وآله دعوه فإن كانت حاملة فستحمل فتركوه تلك السنة فلم تحمل نخيلهم الا بالشيص وهو شئ من التمر لا نفع فيه نواه مسترخي لا يتصلب أبدا فقال صلى الله عليه وآله وسلم ارجعوا إلى ما كنتم عليه فأنتم أعرف بأمور دنياكم وانا أعلم بأمور دينكم اه بستان () والجمار شحم النخل الذي في جوفه وهو شديد البياض اه ح بحر وهذا فيه نظر لأنه إذا أخذ جمار النخل الذي في جوفها يبست النخل ذكره مولانا المتوكل على الله إسماعيل ولفظ ح التأبير هو التلقيح وهو أن يؤخذ جمار النخل الذكر ثم يجفف ثم يدق ويشد في خرقه ثم تضرب على رأس كل طلع نخل أنثى ثم ينشف عنده الطلع بالعنقود ويؤخذ جمار النخل ويجفف ثم يدق ويخلط مع رماد ويوضع على كل شئ كالطبق ونحوه في أعلا النخل الإناث تذره الريح على أغصانها وأوراقها اه روضة (9) وهذا مبني على أن الثمر قد ظهر والا فللمشتري وقرز