____________________
غير يد المشتري وجنايته (1) لعله إذا كان يعرف العيب بدونها وإن كان الجاني البائع فلا أرش بل يأخذه المشتري أو يفسخه وإن كان بفعل الغير خير بين الرضا والفسخ ويرجع بالأرش على الجاني وقرز والا لم يبطل خياره هذا إذا فرض أن ثم عيب غير هذا الحادث والا فلا حاجة إلى هذا الاستدراك اه من شرح السيد أحمد الشامي (*) ما لم يكن الخيار لهما أو للبائع وقرز (2) أي استقر (3) ويضمنه ضمان رهن حيث قبضه باذن المشتري (4) أي في دين غيره (5) بغير اذن المشتري ضمان غصب قرز (6) إذا كان مما لا يتعين وقرز (7) بغير اذن المشتري وقرز (*) ويضمنه ضمان غصب وقرز (8) في الأولى ضمان رهن وفي الأخيرتين ضمان غصب (9) (مسألة) وإذا اشترى من رجل مالا والمشتري عالم أنه للغير وضمن البائع ما لحق المشتري صح الضمان فكلما لحق المشتري رجع على البائع من ثمن وغيره لأجل الضمان وأما إذا لم يضمن لم يرجع عليه المشتري الا بالثمن لأنه كالإباحة فيبطل ببطلان عوضها على الصحيح من المذهب اه صعيتري (10) (مسألة) إذا استولد الأمة المشتراة ثم استحقت ردت للمستحق اجماعا والاستيلاد ليس باستهلاك كالمغصوب والولد حر اجماعا للشبهة وعليه قيمته لمالكها اجماعا إذ هو مما ملكه ففي حريته وضمان قيمته وفاء بمطابقة الأصول اه بحر ويرجع بقيمة الأولاد على البائع لا بالمهر وقرز (*) مع فوائده الأصلية والفرعية إن كان عالما وإن كان جاهلا طابت الفرعية يستقيم في الكرى فقط وقرز لأنه يملك مشتريها الجاهل غلتها وعليه الأجرة كما يأتي وقرز (*) (مسألة) قيل فإذا ضمن البائع للمشتري ما لحقه في المبيع وعلقه بشئ من ماله نحو أن يقول ضمنت لك ما يلحقك بهذا المبيع وجعلت الضمان في بقعتي الفلانية فإنه لا يتعلق الضمان بهذه البقعة قيل س ويبطل الضمان لأنه علقه بالبقعة لا بد منه فافهم هذه الفائدة فإنها كثير ما تفعلها الجهال والحيلة أن يقول إن علم الله أنه يستحق عليك المبيع أو بعضه فقد نذرت عليك بالموضع الفلاني اه برهان وعن سيدنا عامر وسيدنا أحمد حابس ولا بد أن يقول نذرت عليك الآن بمثل ما علم الله الخ الذراع بالذراع والباع بالباع والمختلف بالقيمة اه فان انكشف مستحقا للغير فقد صح