____________________
ان النبي صلى الله عليه وآله نهي عن بيع اللحم بالحيوان فلم يثبت وعلى تقدير ثبوته يحمل على الحيوان المأكول جمعا بين الأدلة ويبقى غير المأكول تحت عموم الآية اه بهر ان (1) وأما الذي لا يؤكل فيصح قرز (2) أو ملك من باع عنه (3) بشرط قبض الثمن في المجلس قرز (4) ويشترط قبض الثمن قبل افتراقهما لئلا يكون من بيع الكالئ بالكالئ اه كب أو يحيل به على غيره قرز (5) فلا يصح بيع رأس مال السلم ممن هو عليه ولا المسلم فيه لعدم الاستقرار (*) قوله أو صرف نحوان يصرف رجل إلى آخر دينارا بعشرة دراهم فلما سلم الدينار وقبضه الآخر قال لصاحبه خذ هذا الثوب عن العشرة الدراهم قبل قبضها فإنه لا يصح لأنه يشترط في الصرف القبض (6) غالبا احتراز من بيع الثوب والماء حيث هو محتاج له وبيع السلاح والكراع فإنه غير جائز ويصح البيع اه ح لي كما يأتي عن أبي ط في شرح غالبا بعد ولو إلى مستعمله في معصية (7) باطل عند الهادي عليلم قرز (8) وفي حكم المحقر المنقولات للعرف واختاره الامام شرف الدين فتكفي فيه المعاطاة اه مفتي (*) ولا شفعة فيه لاختلال العقد وقال لي تثبت وتلحقه الإجازة ويدخله الربا قرز (*) في البيع والإجارة قرز (9) فتكون من الدراهم ثمن ريال ونصف الثمن وبقشة الأربع قرز تحقيقا فما دونه هو المحقر قرز (10) القيراط ربع سدس الدينار بمكة ونصف عشر الدينار بالعراق اه قاموس ولا خلاف ان المثقال ستون حبة وإنما محل الخلاف في القيراط فمن قال المثقال أربعة وعشرون جعل القيراط حبتين ونصف ومن قال عشرون قال القيراط ثلاث حبات اه لمعة (11) وقدر بثلث ريال تقريبا (12) وفي ح في البيان حقيقة المحقر عندنا الذي لا يعقد عليه لحقارته لا للتساهل فيه كما يفعله جهال زماننا اه من خط سيدي حسين بن القاسم عليلم (*) ولا خيار فيه لحقارته اه بحر وفي ح الفتح يثبت الخيار وهو قوي قرز (13) لأنه بمثابة الايجاب (14) قال شيخنا والمحفوظ عن المشايخ تشكيك كلام الفقيهين ع ف انه يلزم بقوله زن واختار م بالله كلامهما قلت لا وجه لكلام م الله اه من حواشي المفتي (*) قال في الفتح وشرحه ويكفي في