مسألة 8 - لو كان الرهن على دين مؤجل وكان مما يسرع إليه الفساد قبل الاجل، فإن شرط بيعه قبل أن يطرأ عليه الفساد صح الرهن، ويبيعه الراهن أو يوكل المرتهن في بيعه وإن امتنع أجبره الحاكم، فإن تعذر باعه الحاكم، ومع فقد الحاكم يبيعه المرتهن، فإذا بيع يجعل ثمنه رهنا.
وكذلك الحال لو أطلق ولم يشترط البيع ولا عدمه، وأما لو شرط عدم البيع إلا بعد الاجل فيبطل الرهن. ولو رهن ما لا يسرع إليه الفساد فعرض ما صيره عرضة للفساد كالحنطة تبتل، لم ينفسخ الرهن بل يباع ويجعل الثمن رهنا.
مسألة 9 - لا اشكال في انه يعتبر في المرهون كونه معينا، فلا يصح رهن المبهم كأحد هذين. نعم الظاهر صحة رهن الكلي في المعين كصاع من الصبرة وشاة من هذا القطيع وقبضه اما بقض الجميع أو بقبض ما عينه الراهن منه، فإذا عين بعد العقد صاعا أو شاة وقبضه المرتهن صح الرهن ولزم. والظاهر عدم صحة رهن المجهول من جميع الوجوه حتى من حيث القيمة والمالية، كما إذا رهن ما في الصندوق المقفل. وإذا رهن الصندوق بما فيه صح بالنسبة إلى الظرف دون المظروف. وأما معلوم الجنس والنوع، مجهول المقدار كصبرة من حنطة مشاهدة، فالظاهر صحة رهنه.
مسألة 10 - يشترط فيما يرهن عليه أن يكون دينا ثابتا في الذمة لتحقق موجبه من اقتراض أو إسلاف ق مال أو شراء أو استيجار عين بالذمة وغير ذلك ، حالا كان الدين أو مؤجلا، فلا يصح الرهن على ما يقترض أو على ثمن ما يشتريه فيما بعد، فلو رهن شيئا على ما يقترض ثم اقترض لم يصر بذلك رهنا، ولا على الدية قبل استقرارها بتحقق الموت وإن علم أن الجناية تؤدي إليه ، ولا على مال الجعالة قبل تمام العمل.
مسألة 11 - كما يصح في الإجارة أن يأخذ المؤجر الرهن على الأجرة التي في