كتاب المساقاة وهي المعاملة على أصول ثابتة بأن يسقيها مدة معينة بحصة من ثمرها، وهي عقد من العقود يحتاج إلى ايجاب وقبول، واللفظ الصريح في ايجابها ان يقول رب الأصول: " ساقيتك " أو " عاملتك " أو " سلمت إليك " وما أشبه ذلك ، وفي القبول " قبلت " ونحو ذلك. ويكفي فيهما كل لفظ دال على المعني المذكور بأي لغة كانت، والظاهر كفاية القبول الفعلي بعد الايجاب القولي كالمزارعة. - ويعتبر فيها بعد شرائط المتعاقدين من البلوغ والعقل والقصد والاختيار وعدم الحجر لسفه أو فلس لكن الأخير شرط في المالك دون العامل - أن تكون الأصول مملوكة عينا ومنفعة أو منفعة فقط أو كون المساقي نافذ التصرف فيها لولاية أو وكالة أو تولية، وأن تكون معينة عندهما معلومة لديهما وأن تكون مغروسة ثابتة، فلا تصح في الفسيل قبل الغرس ولا على أصول غير ثابتة كالبطيخ والخيار والباذنجان وأشباهها، وأن تكون المدة معلومة مقدرة بما لا يحتمل الزيادة والنقصان كالأشهر والسنين، والظاهر كفاية جعل المدة إلى بلوغ الثمر في العام الواحد إذا عين مبدأ الشروع في السقي ، وأن تكون الحصة معينة مشاعة بينهما مقدرة بمثل النصف أو الثلث أو الربع ونحو ذلك، فلا يصح أن يجعل لأحدهما مقدار معين والبقية للآخر، أو يجعل لأحدهما أشجار معلومة وللآخر أخري.
(٧٩)