العلم لو ادعي عليها العلم بذلك، كما انه لو ادعي الرجوع الفعلي كالوطي وأنكرته، كان القول قولها بيمينها لكنه على البت لا على نفي العلم.
مسألة 5 - إذا اتفقا على الرجوع وانقضاء العدة واختلفا في المتقدم منهما فادعي الزوج ان المتقدم هو الرجوع وادعت الزوجة ان المتقدم انقضاء العدة فان تعين زمان الانقضاء وادعي الزوج ان رجوعه كان قبله فوقع في محله وادعت هي وقوعه بعده فوقع في غير محله فقيل: إن الأقرب ان القول قول الزوج بيمينه حملا للرجوع المتفق عليه على الصحة. وفيه ان اصالة الصحة في ذلك محكومة بكون العدة إليها وكونها لا تعرف الا من قبلها.
لا يقال إن ما جعل لها هو انقضاء العدة اما وقوع الرجعة قبل الانقضاء أو بعده أو تقدم الانقضاء على الرجوع أو تأخره عنه فلم يجعل لها.
فإنه يقال ما جعل لها هو العدة الذي منه قولها: قد انقضت عدتي قبل زمان الرجوع من غير فرق بين اتفاقهما على زمان انقضاء العدة واختلافهما في زمان الرجوع وبين اتفاقهما على وقت الرجعة واختلافهما في زمان الانقضاء وعدم اتفاقهما على ذلك.
وبعد ذلك يمكن ان يقال: إن العدة انما جعلت لها لأنها لا تعرف الا من قبلها فإذا اتفقا على زمان الرجوع واختلفا في زمان الانقضاء أو لم يتفقا على زمانيهما، فالامر إليها واخبارها بوقوع الرجعة بعد انقضاء العدة يؤخذ به، واما إذا اتفقا على زمان الانقضاء فليس وقوع الرجعة بعده أو قبله مما لا يعرف الا من قبلها وجعل لها، بل يمكن ان يقال: إن ذلك للزوج لولا الاتفاق على عدم اعتبار قوله بعد انقضاء العدة، فعلي هذا يصح الرجوع إلى اصالة الصحة في الرجوع الذي اتفقا عليه وهي حاكمة على استصحاب عدم وقوع الرجوع إلى زمان الانقضاء.
هذا واما ان كان الامر بالعكس فاتفقا في زمان الرجوع واختلفا في زمان