وضع الحمل كغير المطلقة، وان كانت بائنا اقتصرت على اتمام عدة الطلاق ولا عدة عليها بسبب الوفاة.
مسألة 4 - يجب على المرأة في حالة وفاة زوجها الحداد ما دامت في العدة ، والمراد به ترك الزينة في البدن بمثل التكحيل والتطيب والخضاب وتحمير الوجه والخطاط ونحوها، وفي اللباس بلبس الأحمر والأصفر والحلي ونحوها . وبالجملة ترك كل ما يعد زينة يتزين به للزوج في الأوقات المناسبة له في العادة كالأعياد والأعراس ونحوها، ويختلف ذلك بحسب الاشخاص والأزمان والبلاد، فيلاحظ في كل بلد ما هو المعتاد والمتعارف فيه للتزين. نعم لا بأس بتنظيف البدن واللباس وتسريح الشعر وتقليم الأظفار ودخول الحمام والافتراش بالفراش الفاخر والسكنى في المساكن المزينة وتزين أولادها وخدمها.
مسألة 5 - الأقوى ان الحداد ليس شرطا في صحة العدة، بل هو تكليف عليحده في زمانها، فلو تركته عصيانا أو جهلا أو نسيانا في تمام المدة أو بعضها لم يجب عليها استينافها أو تدارك مقدار ما اعتدت بدونه.
مسألة 6 - لا فرق في وجوب الحداد بين المسلمة والذمية، كما انه لا فرق على الظاهر بين الدائمة والمنقطعة. نعم لا يبعد عدم وجوبه على من قصرت مدة تمتعها كيوم أو يومين أو ساعة أو ساعتين، وهل يجب على الصغيرة والمجنونة أم لا؟ قولان أشهرهما الوجوب، بمعني وجوبه على وليهما، فيجنبهما عن التزيين ما دامتا في العدة، وفيه تأمل وان كان أحوط.
مسألة 7 - لا حداد على الأمة لا من موت سيدها ولا من موت زوجها إذا كانت مزوجة.
مسألة 8 - يجوز للمعتدة بعد الوفاة ان تخرج من بيتها في زمان عدتها والتردد