تصدي بعض أقاربها للفحص والطلب حتى مضت المدة كفي.
مسألة 16 - مقدار الفحص بحسب الزمان أربعة أعوام، ولا يعتبر فيه الاتصال التام، بل هو على الظاهر نظير تعريف اللقطة سنة كاملة يكفي فيه تصدي الطلب عنه بحيث يصدق عرفا انه قد تفحص عنه في تلك المدة.
مسألة 17 - المقدار اللازم من الفحص هو المتعارف لأمثال ذلك وما هو المعتاد، فلا يعتبر استقصاء الممالك والبلاد، ولا يعتني بمجرد امكان وصوله إلى مكان ولا بالاحتمالات البعيدة، بل انما يتفحص عنه في مظان وجوده فيه ووصوله اليه وما احتمل فيه ذلك احتمالا قريبا.
مسألة 18 - إذا علم انه قد كان في بلد معين في زمان ثم انقطع اثره يتفحص عنه أولا في ذلك البلد على المعتاد، فيكتفي التفقد عنه في جوامعه ومجامعه وأسواقه ومنتزهاته ومستشفياته وخاناته المعدة لنزول الغرباء ونحوها، ولا يلزم استقصاء تلك المحال بالتفتيش أو السؤال، بل يكتفي بالاكتفاء بالبعض المعتد به من مشتهراتها، وينبغي ملاحظة زي المفقود وصنعته وحرفته، فيتفقد عنه في المحال المناسبة له ويسأل عنه من أبناء صنفه وحرفته. مثلا إذا كان من طلبة العلم فالمحل المناسب له المدارس ومجامع العلم وينبغي ان يسال عنه من العلماء والطلبة، بخلاف ما إذا كان من غيرهم، كما إذا كان جنديا مثلا.
فإذا تم الفحص في ذلك البلد ولم يظهر منه اثر ولم يعلم موته ولا حياته، فان لم يحتمل انتقاله منه إلى محل آخر بقرائن الأحوال سقط الفحص والسؤال واكتفي بانقضاء مدة التربص اربع سنين، وان احتمل الانتقال فان تساوت الجهات في احتمال انتقاله منه إليها تفحص عنه في تلك الجهات ولا يلزم الاستقصاء بالتفتيش في كل قرية قرية ولا في كل بلدة بلدة، بل يكفي الاكتفاء ببعض المحال المهمة والمشتهرة في كل جهة مراعيا للأقرب ثم الابعد إلى البلد الأول، وان كان