الأخرى أو تستكمل الأولي، وان كانت حائلا يقدم الأسبق منهما، وبعد تمامها استقبلت عدة أخرى من الاخر.
مسألة 7 - إذا طلق زوجته بائنا ثم وطأها شبهة اعتدت على الأحوط عدة أخرى على التفصيل المتقدم في المسالة السابقة.
مسألة 8 - الموجب للعدة أمور: الوفاة، والطلاق باقسامه، والفسخ بالعيوب ، والانفساخ بمثل الارتداد أو الاسلام أو الرضاع، والوطي بالشبهة مجردا عن العقد أو معه وانقضاء المدة أو هبتها. ويشترط في الجميع كونها مدخولا بها، عدا الأول والوطي بالشبهة.
مسألة 9 - قد مر سابقا انه لا عدة على من لم يدخل بها، فليعلم انه إذا طلقها رجعيا بعد الدخول ثم رجع ثم طلقها قبل الدخول لا يجري عليه حكم الطلاق قبل الدخول حتى لا يحتاج إلى العدة، من غير فرق بين كون الطلاق الثاني رجعيا أو بائنا. وكذا إذا طلقها بائنا ثم جدد نكاحا في أثناء العدة ثم طلقها قبل الدخول فلا يجري عليها حكم الطلاق قبل الدخول وبحكمه ما إذا عقد عليها بالعقد المنقطع ثم وهب مدتها بعد الدخول ثم تزوجها ثم طلقها قبل الدخول، فلا يتوهم بذلك جواز الاحتيال في نكاح جماعة في يوم واحد بل في مجلس واحد امرأة شابة ذات عدة مع دخول الجميع بها، بان يتمتع بها أحدهم ثم يهب مدتها بعد الدخول ثم يعقد عليها ثم يطلقها قبل الدخول ثم يفعل بها الثاني ما فعل بها الأول وهكذا، بزعمهم انه لا عدة عليها اما من العقد الأول فبسبب وقوع العقد الثاني واما من العقد الثاني فلانه طلقها قبل الدخول.
مسألة 10 - المطلقة بالطلاق الرجعي زوجة أو بحكم الزوجة ما دامت في العدة، فيترتب عليها آثار الزوجية من استحقاق النفقة والسكنى والكسوة إذا لم تكن ولم