طلقات حرمت عليه ابدا. هذا والأحوط الاجتناب عن المطلقة تسعا مطلقا وان لم يكن الجميع طلاق العدة.
مسألة 5 - انما يوجب التحريم الطلقات الثلاث إذا لم تنكح في البين زوجا آخر، واما ان تزوجت للغير انهدم حكم ما سبق وتكون كأنها غير مطلقة، ويتوقف التحريم على ايقاع ثلاث طلقات مستأنفة.
مسألة 6 - قد مر ان المطلقة ثلاثا تحرم على المطلق حتى تنكح زوجا غيره ويعتبر في زوال التحريم به أمور ثلاثة:
الأول - ان يكون الزوج المحلل بالغا، فلا اعتبار بنكاح غير البالغ وان كان مراهقا.
الثاني - ان يطأها قبلا وطيا موجبا للغسل بغيبوبة الحشفة أو مقدارها من مقطوعها، وهل يعتبر الانزال؟ فيه اشكال، الأحوط اعتباره.
الثالث - ان يكون العقد دائما لا متعة.
مسألة 7 - لو طلقها ثلاثا وانقضت مدة فادعت انها تزوجت وفارقها الزوج الثاني ومضت العدة واحتمل صدقها صدقت ويقبل قولها بلا يمين، فللزوج الأول ان ينكحها بعقد جديد وليس عليه الفحص والتفتيش، والأحوط الاقتصار على ما إذا كانت ثقة أمينة.
مسألة 8 - إذا دخل المحلل فادعت الدخول ولم يكذبها صدقت وحلت للزوج الأول ، وان كذبها لا يبعد قبول قولها أيضا، لكن الأحوط الاقتصار على صورة حصول الاطمئنان بصدقها. ولو ادعت الإصابة ثم رجعت عن قولها، فان كان قبل ان يعقد الأول عليها لم تحل له، وان كان بعد العقد عليها لم يقبل رجوعها.
مسألة 9 - لا فرق في الوطي المعتبر في المحلل بين المحرم والمحل، فلو وطأها