قولان لا يخلو ثانيهما من رجحان. كما انه لا يصح من المتبرع الذي يبذل من ماله من دون رجوع إليها، فلو قالت الزوجة لزوجها " طلقني على دار زيد أو الف في ذمته " فطلقها على ذلك وقد اذن زيد في ذلك أو أجاز بعد ذلك لم يصح الخلع ولا الطلاق إذا لم يوقعه بلفظ الطلاق، وكذا لو وكلت زيدا على ان يطلب من زوجها ان يطلقها على ذلك فطلقها على ذلك.
مسألة 13 - إذا قال أبوها " طلقها وأنت بري من صداقها " وكانت بالغة رشيدة فطلقها صح الطلاق بشرائطه والشرط المذكور في المسئلة السابقة وكان رجعيا، ولم تبرا ذمته بذلك ما لم تبري، ولم يلزم عليها الابراء ولا يضمنه الأب.
مسألة 14 - لو جعلت الفداء مال الغير أو ما لا يملكه المسلم كالخمر مع العلم بذلك بطل البذل فبطل الخلع وكان الطلاق رجعيا بالشرط المذكور في المسائل السابقة، واما لو جعلته مال الغير مع الجهل بأنه مال الغير فالمشهور صحة الخلع وضمانها للمثل أو القيمة، وفيه تأمل.
مسألة 15 - يشترط في الخلع ان تكون الزوجة كارهة للزوج من دون عكس كما مر، والأحوط ان تكون الكراهة شديدة بحيث يخاف من قولها أو فعلها أو غيرهما الخروج عن الطاعة والوقوع في المعصية.
مسألة 16 - الظاهر انه لا فرق بين ان تكون الكراهة المشترطة في الخلع ذاتية ناشئة من خصوصيات الزوج كقبح منظره وسوء خلقه وفقره وغير ذلك، وبين ان تكون ناشئة من بعض العوارض مثل وجود الضرة وعدم ايفاء الزوج بعض الحقوق المستحبة أو الواجبة كالقسم والنفقة. نعم ان كانت الكراهة وطلب المفارقة من جهة ايذاء الزوج لها بالسب والشتم والضرب ونحوها فتريد تخليص نفسها منه فبذلت شيئا ليطلقها فطلقها لم يتحقق الخلع وحرم عليه ما يأخذه منها، ولكن الطلاق صح رجعيا.