وطي امرأة باعتقاد انه زوجته فتبين انها أجنبية، واما لشبهة في الحكم كما إذا عقد على أخت الموطوء معتقدا صحته ودخل بها.
مسألة 1 - لا عدة على المزني بها سواء حملت من الزنا أم لا على الأقوى، وأما الموطوءة شبهة فعليها العدة سواء كانت ذات بعل أو خلية وسواء كانت الشبهة من الطرفين أو من طرف الواطي خاصة، واما ان كانت من طرف الموطوءة خاصة ففيه قولان، أحوطهما لزوم العدة.
مسألة 2 - عدة وطي الشبهة كعدة الطلاق بالأقراء والشهور وبوضع الحمل لو حملت من هذا الوطي على التفصيل المتقدم، ومن لم يكن عليها عدة الطلاق كالصغيرة واليائسة ليس عليها هذه العدة أيضا مسألة 3 - إذا كانت الموطوءة شبهة ذات بعل لا يجوز لزوجها وطيها في مدة عدتها، وهل يجوز له سائر الاستمتاعات منها أم لا؟ قولان أحوطهما الثاني وأقواهما الأول، والظاهر انه لا تسقط نفقتها في أيام العدة وان قلنا بحرمة جميع الاستمتاعات عليه.
مسألة 4 - إذا كانت خلية يجوز لواطيها ان يتزوج بها في زمن عدتها، بخلاف غيره فإنه لا يجوز له ذلك على الأقوى.
مسألة 5 - لافرق في حكم وطي الشبهة من حيث العدة وغيرها بين ان يكون مجردا عن العقد أو يكون بعد العقد، بان وطي المعقود عليها بشبهة صحة العقد مع فساده واقعا.
مسألة 6 - إذا كانت معتدة بعدة الطلاق أو الوفاة فوطئت شبهة أو وطئت ثم طلقها أو مات عنها زوجها فعليها عدتان عند المشهور، وهو الأحوط لو لم يكن الأقوى فان كانت حاملا من أحدهما تقدم عدة الحمل، فبعد وضعه تستأنف العدة