الاحتمال في بعضها أقوي جاز جعل محل الفحص ذلك البعض والاكتفاء به، خصوصا إذا بعد احتمال انتقاله إلى غيره، وإذا علم انه قد كان في مملكة كالهند أو إيران أو العراق أو سافر إليها ثم انقطع اثره كفي ان يتفحص عنه مدة التربص في بلادها المشهورة التي تشد إليها الرحال، وان سافر إلى بلد معين من مملكة كالعراقي سافر إلى خراسان يكفي الفحص عنه في البلاد والمنازل الواقعة في طريقه إلى ذلك البلد وفي نفس ذلك البلد ولا ينظر إلى الأماكن البعيدة عن الطريق فضلا عن البلاد الواقعة في أطراف المملكة. وإذا خرج من منزله مريدا للسفر أو هرب ولا يدري إلى أين توجه وانقطع اثره تفحص عنه مدة التربص في الأطراف والجوانب مما يحتمل قريبا وصوله اليه ولا ينظر إلى ما بعد احتمال توجهه اليه.
مسألة 19 - قد عرفت ان الأحوط ان يكون الفحص والطلاق بعد رفع امرها إلى الحاكم، فإذا لم يمكن الوصول اليه فان كان للحاكم وكيل ومأذون في التصدي للأمور الحسبية فلا يبعد قيامه مقامه في هذا الامر، واما مع عدمه فقيام عدول المؤمنين مقامه محل اشكال.
مسألة 20 - إذا علم ان الفحص لا ينفع ولا يترتب عليه اثر فالظاهر سقوط وجوبه، وكذا لو حصل الياس من الاطلاع على حاله في أثناء المدة، فيكفي مضي المدة في جواز طلاقها وزواجها.
مسألة 21 - يجوز لها اختيار البقاء على الزوجية بعد رفع الامر إلى الحاكم قبل ان تطلق ولو بعد تحقق الفحص وانقضاء الاجل، فليست هي ملزومة باختيار الطلاق، ولها ان تعدل عن اختيار البقاء إلى اختيار الطلاق، وحينئذ لا يلزم تجديد ضرب الاجل والفحص بل يكتفي بالأول.
مسألة 22 - الظاهر ان العدة الواقعة بعد الطلاق عدة طلاق وان كانت بقدر عدة الوفاة أربعة اشهر وعشرا، ويكون الطلاق رجعيا فتستحق النفقة في أيامها وإذا