تصر ناشزة، ومن التوارث بينهما لو مات أحدهما في العدة، وعدم جواز نكاح أختها والخامسة، وكون كفنها وفطرتها عليه. واما البائنة كالمختلعة والمباراة والمطلقة ثلاثا، فلا يترتب عليها آثار الزوجية أصلا لا في زمن العدة ولا بعده لانقطاع العصمة بينهما بالمرة. نعم إذا كانت حاملا من زوجها استحقت النفقة والكسوة والسكنى عليه حتى تضع حملها كما مر في باب النفقات من كتاب النكاح.
مسألة 11 - قد عرفت انه لا توارث بين الزوجين في الطلاق البائن مطلقا وفي الرجعي بعد انقضاء العدة، لكنه إذا طلقها مريضا ترثه الزوجة ما بين الطلاق وبين سنة، بمعني انه لو مات الزوج بعد ما طلقها في حال المرض به لا بسبب آخر فان كان موته بعد سنة من حين الطلاق ولو يوما أو أقل لا ترثه، وان كان بمقدار سنة وما دونها ترثه، سواء كان الطلاق رجعيا أو بائنا، وذلك بشروط ثلاثة:
الأول - ان لا تتزوج المرأة، فلو طلقها في حال المرض وتزوجت بعد انقضاء العدة ثم مات الزوج قبل انقضاء سنة لم ترثه.
الثاني - ان لا يبرأ الزوج من المرض الذي طلقها فيه، فلو بري من ذلك المرض ثم تمرض ثم مات في أثناء السنة لم ترثه، الا إذا كان موته في أثناء العدة الرجعية.
الثالث - ان لا يكون الطلاق بالتماس منها، فلا ترث المختلعة والمباراة، لان الطلاق انما هو بالتماس منهما.
مسألة 12 - لا يجوز لمن طلق رجعيا ان يخرج المطلقة من بيته حتى تنقضي عدتها، الا ان تأتي بفاحشة توجب الحد أو بما يوجب النشوز، وكذا لا يجوز لها الخروج بدون اذن الزوج الا لضرورة أو لأداء واجب مضيق.