في حوائجها، خصوصا إذا كانت ضرورية عرفا أو كان خروجها لأمور راجحة كالحج والزيارة وعيادة المرضي وزيارة أرحامها ولا سيما والديها. نعم ينبغي بل الأحوط ان لا تبيت الا في بيتها الذي كانت تسكنه في حياة زوجها أو انتقلت إليه بعد موته للاعتداد فيه، بان تخرج بعد الزوال وترجع عند العشي أو تخرج بعد نصف الليل وترجع صباحا.
مسألة 9 - لا اشكال في ان مبدأ عدة الطلاق من حين وقوعه حاضرا كان الزوج أو غائبا بلغ الزوجة الخبر أم لا، فلو طلقها غائبا ولم يبلغها الا بعد مدة ولو كانت سنة أو أكثر فقد انقضت عدتها وليس عليها عدة بعد بلوغ الخبر إليها.
ومثل عدة الطلاق عدة الفسخ والانفساخ على الظاهر، وكذا عدة وطي الشبهة، وان كان الأحوط الاعتداد من حين ارتفاع الشبهة، بل هذا الاحتياط لا يترك.
واما عدة الوفاة فإذا مات الزوج غائبا فعدتها من حين بلوغ الخبر إليها، ولا يبعد عدم اختصاص الحكم بصورة غيبة الزوج، بل يعم صورة حضوره أيضا إذا خفي عليها موته لمرض أو حبس أو غير ذلك، فتعتد من حين اخبارها بموته.
مسألة 10 - لا يعتبر في الاخبار الموجب للاعتداد من حينه كونه حجة شرعية، فلا يعتبر ان يكون من عدلين بل ولا عدل واحد إذا كان الخبر بحيث يعتمد عليه العقلاء، نعم لا يجوز لها التزويج بالغير ما لم تقم حجة شرعية على موته، ولا تكتفي بمجرد بلوغ الخبر، وفائدته إذا لم يكن حجة انه بعد ما ثبت موته شرعا يكتفي بالاعتداد من حين البلوغ ولا يحتاج إلى الاعتداد من حين الثبوت.
مسألة 11 - لو علمت بالطلاق ولم تعلم وقت وقوعه حتى تحسب العدة من ذلك الوقت اعتدت من الوقت الذي تعلم بعدم تأخره عنه، والأحوط ان تعتد من حين بلوغ الخبر إليها.
مسألة 12 - إذا فقد الرجل وغاب غيبة منقطعة ولم يبلغ منه خبر ولا ظهر منه اثر