ولم يعلم موته ولا حياته، فان بقي له مال تنفق به زوجته أو كان له ولي يتولي أموره ويتصدى لانفاق عليها أو متبرع للانفاق عليها وجب عليها الصبر والانتظار، ولا يجوز لها ان تتزوج ابدا حتى تعلم بوفاة الزوج أو طلاقه، وان لم يكن له مال ولا من ينفق عليها فان صبرت فلها ذلك وان لم تصبر وأرادت الزواج رفعت أمرها إلى الحاكم الشرعي فيؤجلها اربع سنين من حين رفع الامر اليه ثم يتفحص عنه في تلك المدة، فان لم يتبين لا موته ولا حياته فان كان للغائب ولي - اعني من كان يتولي أموره بتفويضه أو توكيله - يأمر الحاكم بطلاق المرأة، وان لم يقدم على الطلاق ولم يمكن اجباره عليه طلقها الحاكم ثم تعتد أربعة اشهر وعشرا عدة الوفاة، فإذا تمت هذه الأمور جاز لها التزويج بلا اشكال، وان كان اعتبار بعضها محل التأمل والنظر الا ان الجميع هو الأحوط، هذا كله فيما إذا لم يعلم موته ولا حياته والا فان علم حياته وجب على زوجته الصبر إلى ان يعلم موته أو طلاقه.
مسألة 13 - ليست للفحص والطلب كيفية خاصة، بل المدار على ما يعد طلبا وفحصا وتفتيشا، ويتحقق ذلك ببعث من يعرف المفقود رعاية باسمه وشخصه أو بحليته إلى مظان وجوده للظفر به وبالكتابة ونحوها كالتلغراف المتداول في هذه الاعصار إلى من يعرفه ليتفقد عنه في بلده، وبالالتماس من المسافرين كالزوار والحجاج والتجار وغيرهم بان يتفقدوا عنه في مسيرهم ومنازلهم ومقامهم ، وبالاستخبار منهم إذا رجعوا من أسفارهم.
مسألة 14 - لا يشترط في المبعوث والمكتوب اليه والمستخبرين منهم من المسافرين العدالة بل تكفي الوثاقة.
مسألة 15 - لا يعتبر ان يكون الفحص بالبعث أو الكتابة ونحوها من الحاكم، بل يكفي كونه من كل أحد حتى نفس الزوجة إذا كان بأمره بعد رفع الامر اليه، فإذا رفعت امرها اليه فقال تفحصوا عنه إلى ان تمضي اربع سنين ثم تصدت الزوجة أو