مسألة 9 - إذا ادعت المطلقة الحامل انها وضعت فانقضت عدتها وانكر الزوج، أو انعكس فادعي الوضع وأنكرت هي، أو ادعت الحمل وانكر، أو ادعت الحمل والوضع معا وأنكرهما، يقدم قولها في الجميع بيمينها بالنسبة إلى بقاء العدة وانقضائها.
مسألة 10 - لو اتفق الزوجان على ايقاع الطلاق ووضع الحمل واختلفا في المتقدم والمتأخر فقال الزوج مثلا " وضعت بعد الطلاق فانقضت عدتك " وقالت الزوجة " وضعت قبل الطلاق والطلاق وقع وانا غير حامل فبعد انا في العدة " أو انعكس فقال الزوج " وضعت قبل الطلاق فأنت في العدة " ويريد الرجوع إليها، وادعت الزوجة خلافه، فالظاهر انه يقدم قول من يدعي بقاء العدة، سواء كان هو الزوج أو الزوجة، من غير فرق بين ما لم يتفقا على زمان أحدهما كما إذا ادعي أحدهما ان الطلاق كان في شعبان والوضع في رمضان وادعي الاخر العكس أو اتفقا على زمان أحدهما كما إذا اتفقا على ان الطلاق وقع في رمضان واختلفا في زمان الوضع فقال أحدهما انه كان في شوال وادعي الاخر انه كان في شعبان أو اتفقا ان الوضع كان في رمضان واختلفا في ان الطلاق كان في شوال أو شعبان.
مسألة 11 - إذا طلقت الحائل أو انفسخ نكاحها، فان كانت مستقيمة الحيض - بان تحيض في كل شهر مرة كما هو المتعارف في الأغلب - كانت عدتها ثلاثا قروء، وكذا إذا تحيض في كل شهر أزيد من مرة أو تري الدم في كل شهرين مرة. وبالجملة كان الطهر الفاصل بين حيضتين منها أقل من ثلاثة اشهر ، وان كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض اما لكونها صغيرة السن لم تبلغ الحد الذي تري الحيض غالب النساء واما لانقطاع حيضها لمرض أو حمل أو رضاع كانت عدتها ثلاثة اشهر. وتلحق بها من تحيض لكن الطهر الفاصل بين حيض وحيض منها ثلاثة اشهر أو أزيد.