إلى الرجوع إليها.
مسألة 4 - لو طلقت ذات الأقراء قبل بلوغ سن الياس ورأت الدم مرة أو مرتين ثم يئست أكملت العدة بشهر أو شهرين، وكذلك ذات الشهور إذا اعتدت شهرا أو شهرين ثم يئست أتمت ثلاثة.
مسألة 5 - المطلقة ومن ألحقت بها ان كانت حاملا فعدتها مدة حملها، وتنقضي بان تضع حملها ولو بعد الطلاق بلا فصل، سواء كان تاما أو غير تام، ولو كان مضغة أو علقة ان تحقق انه حمل.
مسألة 6 - انما تنقضي المدة بالوضع إذا كان الحمل ملحقا بمن له العدة، فلا عبرة بوضع من لم يلحق به في انقضاء عدته، فلو كانت حاملا من زنا قبل الطلاق أو بعده لم تخرج من العدة بالوضع، بل يكون انقضاؤها بالأقراء والشهور كغير الحامل، فوضع هذا الحمل لا اثر له أصلا لا بالنسبة إلى الزاني لأنه لا عدة له ولا بالنسبة إلى المطلق لان الولد ليس له. نعم إذا حملت من وطي الشبهة قبل الطلاق أو بعده بحيث يلحق الولد بالواطي لا بالزوج فوضعه سبب لانقضاء العدة، لكن بالنسبة إلى الواطي لا بالنسبة إلى الزوج المطلق.
مسألة 7 - لو كانت حاملا باثنين مثلا فالأقوى حصول البينونة بعد وضع الثاني فللزوج الرجوع قبل وضع الثاني ولكن الاحتياط حسن.
مسألة 8 - لو وطئت شبهة فحملت والحق الولد بالواطي لبعد الزوج عنها أو لغير ذلك ثم طلقها الزوج، أو طلقها ثم وطئت شبهة على نحو الحق الولد بالواطي كانت عليها عدتان عدة لوطي الشبهة تنقضي بالوضع وعدة للطلاق تستأنفها فيما بعده وكان مبدئها بعد انقضاء نفاسها، نعم لو تأخر النفاس عن الوضع فالنقاء بعد الولادة يحسب طهرا للعدة الثانية.