هذا في الحرة وان كانت تحت عبد، واما الأمة وان كانت تحت حر فعدتها قرءان في الأول وخمسة وأربعون يوما في الثاني.
مسألة 12 - المراد بالقروء والقراين الأطهار والطهرين، ويكفي في الطهر الأول مسماه ولو قليلا، فلو طلقها وقد بقيت من طهرها لحظة يحسب ذلك طهرا، فإذا رأت طهرين آخرين تامين بتخلل حيضة بينهما في الحرة وطهر آخر تام بين حيضتين في الأمة انقضت العدة، فانقضاؤها بروية الدم الثالث أو الثاني . نعم لو اتصل آخر صيغة الطلاق بأول زمان الحيض صح الطلاق، لكن لابد من انقضاء العدة من أطهار تامة، فتنقضي بروية الدم الرابع في الحرة وروية الدم الثالث في الأمة.
مسألة 13 - بناءا على كفاية مسمي الطهر في الطهر الأول ولو لحظة وامكان ان تحيض المرأة في شهر واحد أزيد من مرة فأقل زمان يكفي ان تنقضي عدة الحرة ستة وعشرون يوما ولحظتان - بان كان طهرها الأول لحظة ثم تحيض ثلاثة أيام ثم تري أقل الطهر عشرة أيام ثم تحيض ثلاثة أيام ثم تري أقل الطهر عشرة أيام ثم تحيض - فبمجرد روية الدم الأخير لحظة من أوله انقضت العدة، وهذه اللحظة الأخيرة خارجة عن العدة، وانما يتوقف عليها تمامية الطهر الثالث. هذا في الحرة واما في الأمة فأقل ما يمكن انقضاء عدتها لحظتان وثلاثة عشر يوما.
مسألة 14 - عدة المتعة في الحامل وضع حملها، وفي الحائل إذا كانت تحيض قرءان، والمراد بهما هنا حيضتان على الأقوى، وان كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض فخمسة وأربعون يوما. ولا فرق بين كون المتمتع بها حرة أو أمة، والمراد من الحيضتين الكاملتان، فلو وهبت مدتها أو انقضت في أثناء الحيض لم تحسب بقية تلك الحيضة من الحيضتين.
مسألة 15 - المدار في الشهور على الهلالي، فان وقع الطلاق في أول روية