ينتظر مضي زمان انتقلت بمقتضى العادة من ذلك الطهر إلى طهر آخر ويكفي تربص شهر والأحوط ان لا ينقص عن ذلك، والأولى تربص ثلاثة اشهر، فإذا أوقع الطلاق بعد التربص لم يضر مصادفة الحيض في الواقع، بل الظاهر انه لا يضر مصادفته للطهر الذي واقعها فيه، بان طلقها بعد شهر مثلا ثم تبين انها لم تخرج من الطهر الأول إلى ذلك الزمان.
مسألة 13 - الحاضر الذي يتعذر أو يتعسر عليه معرفة حال المرأة من حيث الطهر والحيض كالغائب، كما ان الغائب لو فرض امكان علمه بحالها كان كالحاضر.
مسألة 14 - يجوز الطلاق في الطهر الذي واقعها فيه في اليائسة والصغيرة وفي الحامل والمسترابة وهي المرأة التي كانت في سن من تحيض وهي لا ترى الحيض لخلقة أو عارض، لكن يشترط في الأخيرة - يعني المسترابة - مضي ثلاثة أشهر من زمان المواقعة، فإذا أراد تطليق هذه المرأة اعتزلها ثلاثة اشهر ثم طلقها، فلو طلقها قبل مضي ثلاثة اشهر من حين المواقعة لم يقع الطلاق.
مسألة 15 - لا يشترط في تربص ثلاثة اشهر في المسترابة ان يكون اعتزاله عنها لأجل ذلك وبقصد ان يطلقها بعد ذلك، فلو واقعها ثم لم يتفق له المواقعة بسبب من الأسباب إلى ان مضي ثلاثة اشهر ثم بدا له ان يطلقها صح طلاقها في الحال ولم يحتج إلى تجديد الاعتزال.
مسألة 16 - لو واقعها في حال الحيض لم يصح طلاقها في الطهر الذي بعد تلك الحيضة، بل لابد من ايقاعه في طهر آخر بعد حيض آخر، لان ما هو شرط في الحقيقة هو كونها مستبرأة بحيضة بعد المواقعة لا مجرد وقوع الطلاق في طهر غير طهر المواقعة.