المقدمات على النحو المتعارف، وكذلك لا يجوز له أن يضارب غيره أو يشار كه فيها الا باذن المالك، ومع الاذن إن قصد المالك فسخ المضاربة الأولي فهو والا فالظاهر انه لا مانع من صحتها مع بقاء الأولي على حالها، نظير جعل الوكالة لاثنين في بيع ماله أو جعل الجعالة لكل من رد ضالته مثلا، فكل منهما إذا عمل في مجموع المال أو مقدار منه يستحق حصته من الربح ولا يبقي للاخر شي ء حتى يجوز له فيه العمل، وأما لو كان المقصود ايقاع مضاربة بين العامل وغيره - بأن يكون العامل الثاني عاملا للعامل الأول - ففي صحته تأمل واشكال.
مسألة 26 - الظاهر أنه يصح ان يشترط أحدهما على الاخر في ضمن عقد المضاربة مالا أو عملا، كما إذا شرط المالك على العامل أن يخيط له ثوبا أو يعطيه درهما وبالعكس.
مسألة 27 - الظاهر أنه يملك العامل حصته من الربح بمجرد ظهوره، ولا يتوقف على الانضاض - بمعني جعل الجنس نقدا - ولا على القسمة، كما أن الظاهر صيرورته شريكا مع المالك في نفس العين الموجودة بالنسبة، فيصح له مطالبة القسمة وله التصرف في حصته ما أراد من البيع والصلح، ويترتب عليه جميع آثار الملكية من الإرث وتعلق الخمس والزكاة وحصول الاستطاعة وتعلق حق الغرماء وغير ذلك.
مسألة 28 - لا اشكال في أن الخسارة الواردة على مال المضاربة تجبر بالربح ما دامت المضاربة باقية، سواء كانت سابقة عليه أو لاحقة، فملكية العامل له بالظهور متزلزلة تزول كلها أو بعضها بعروض الخسران فيما بعد إلى ان تستقر، والاستقرار يحصل بعد الانضاض وفسخ المضاربة والقسمة قطعا، فلا جبران بعد ذلك جزما، وفي حصوله بدون اجتماع الثلاثة وجوه وأقوال، أقواها تحققه بالفسخ مع القسمة وان لم يحصل الانضاض، بل لا يبعد تحققه بالفسخ والانضاض