شبكته بشرط أن يتملك نصف ما يأخذه لصاحب الشبكة فالظاهر أنه لا مانع منه وإذا قصد ذلك يصير صاحب الشبكة شريكا بمقدار ما قصده.
مسألة 7 - لو دفع اليه مالا ليشتري نخيلا أو أغناما على أن تكون الثمرة والنتاج بينهما لم يكن مضاربة، فهي معاملة فاسدة تكون الثمرة والنتاج لرب المال وعليه أجرة مثل عمل العامل.
مسألة 8 - يصح المضاربة على المشاع كالمفروز، فلو كان دراهم أو دنانير معلومة مشتركة بين اثنين فقال أحدهما للعامل قارضتك بحصتي من هذه الدراهم أو الدنانير صح مع العلم بمقدار حصته، وكذا لو كان عنده ألف تومان مثلا وقال قارضتك بنصفها.
مسألة 9 - لافرق بين أن يقول خذ هذا المال قراضا ولكل منا نصف الربح وبين أن يقول والربح بيننا أو يقول ولك نصف الربح أو لي نصف الربح في أن الظاهر انه جعل لكل منهما نصف الربح، وكذلك لا فرق بين أن يقول خذه قراضا ولك نصف ربحه أو يقول لك ربح نصفه فان مفاد الجميع واحد عرفا.
مسألة 10 - يجوز اتحاد المالك وتعدد العامل في مال واحد مع اشتراط تساويهما فيما يستحقان من الربح وفضل أحدهما على الاخر وان تساويا في العمل، ولو قال قارضتكما ولكما نصف الربح كانا فيه سواء وكذا يجوز تعدد المالك واتحاد العامل، بأن كان المال مشتركا بين اثنين فقارضا واحدا بالنصف مثلا متساويا بينهما، بأن يكون النصف للعامل والنصف بينهما بالسوية، وبالاختلاف بأن يكون في حصة أحدهما بالنصف وفي حصة الاخر بالثلث مثلا فإذا كان الربح اثني عشر استحق العامل خمسة واستحق أحد الشريكين ثلاثة والاخر أربعة. نعم إذا لم يكن اختلاف في استحقاق العامل بالنسبة إلى حصة الشريكين وكان التفاضل في استحقاق الشريكين فقط - كما إذا اشترط أن يكون