مسألة 18 - لا يجوز مع الاطلاق أن يبيع نسيئة خصوصا في بعض الأزمان وعلي بعض الاشخاص، الا ان يكون متعارفا بين التجار ولو بالنسبة إلى ذلك البلد أو الجنس الفلاني بحيث لا ينصرف عنه الاطلاق فلو خالف في غير مورد الانصراف ضمن ولكن لو استوفاه وحصل ربح كان بينهما.
مسألة 19 - ليس للعامل أن يسافر بالمال برا أو بحرا والإتجار به في بلد آخر غير بلد المال إذا لم يكن ذلك السفر متعارفا فيه إلا مع إذن المالك ، فلو سافر ضمن التلف والخسارة لكن لو حصل ربح يكون بينهما كما مر، وكذا لو أمره بالسفر إلى جهة فسافر إلى غيرها.
مسألة 20 - ليس للعامل أن ينفق في الحضر من مال القراض شيئا وإن قل حتى فلوس السقاء، وكذا في السفر إذا لم يكن باذن المالك، وأما لو كان باذنه فله الانفاق من رأس المال الا إذا اشترط المالك أن يكون نفقته على نفسه. والمراد بالنفقة ما يحتاج اليه من مأكول ومشروب وملبوس ومركوب وآلات وأدوات وأجرة المسكن ونحو ذلك مع مراعاة ما يليق بحاله عادة على وجه الاقتصاد، فلو أسرف حسب عليه ولو قتر على نفسه أو لم يحتج إليها من جهة صيرورته ضيفا عند أحد مثلا لم يحسب له. ولا يكون من النفقة هنا جوائزه وعطاياه وضيافاته وغير ذلك، فهي على نفسه الا إذا كانت لمصلحة التجارة.
مسألة 21 - المراد بالسفر المجوز للانفاق من المال هو العرفي لا الشرعي ، فيشمل ما دون المسافة، كما أنه يشمل اقامته عشرة أيام أو أزيد في بعض البلاد، لكن إذا كان لأجل عوارض السفر - كما إذا كان للراحة من التعب أو لانتظار الرفقة أو لخوف الطريق وغير ذلك أو لأمور متعلقة بالتجارة كما إذا كان لدفع العشور وأخذ التذكرة من العشار - وأما إذا بقي للتفرج أو لتحصيل مال لنفسه ونحو ذلك فالظاهر كون نفقته على نفسه، خصوصا لو كانت الإقامة لأجل مثل