هذه الاغراض بعد تمام العمل.
مسألة 22 - لو كان عاملا لاثنين أو أزيد أو عاملا لنفسه وغيره توزع النفقة ، وهل هو على نسبة المالين أو على نسبة العملين؟ فيه تأمل واشكال، ولعل الأقرب الثاني ولكن لا يترك الاحتياط برعاية أقل الامرين فيما إذا كان عاملا لنفسه ولغيره مسألة 23 - لا يعتبر ظهور الربح في استحقاق النفقة، بل ينفق من أصل المال وان لم يكن ربح. نعم لو أنفق وحصل ربح فيما بعد يجبر ما أنفقه من رأس المال بالربح كسائر الغرامات والخسارات، فيعطي المالك تمام رأس ماله ، فان بقي شي ء من الربح يكون بينهما.
مسألة 24 - الظاهر أنه كما يجوز للعامل الشراء بعين مال المضاربة - بأن يعين دراهم شخصية ويشتري شيئا بتلك الدراهم الشخصية - يجوز الشراء بالكلي في الذمة والدفع والأداء منه، بأن يشتري جنسا بألف درهم كلي على ذمة المالك ودفعه بعد ذلك من المال الذي عنده، ولو فرض تلف مال المضاربة قبل الأداء ففي وجوب تأديته على المالك من غيرها تأمل واشكال والظاهر ان المراد مما أسند إلي المشهور بل ادعي عليه الاجماع على ما بينه سيدنا الأستاذ الأكبر في تعليقته على العروة هو ان الشراء بالكلي في ذمة المالك لا يوجب اثبات تأديته من غير مال المضاربة ان تعذرت الأداء منه فكان المشهور رأو انصراف اذن المالك منه. ولا يتعين النحو الأول ويجوز على النحو الثاني إذا كان تأديته من مال المضاربة ممكنة بحسب الحال. هذا مع اطلاق، وأما مع الاذن في النحو الثاني فلا اشكال في جوازه كما أنه لا اشكال في عدم الجواز لو اشترط عليه عدمه.
مسألة 25 - لا يجوز للعامل أن يوكل وكيلا في الاتجار، بأن يوكل إلى الغير أصل التجارة من دون اذن المالك. نعم يجوز له التوكيل والاستيجار في بعض