وقال صاحب المال بل اشتريتها لنفسك، قدم قول العامل بيمينه.
مسألة 46 - إذا حصل تلف أو خسارة، فادعي المالك أنه أقرضه وادعي العامل أنه قارضه لا يبعد تقدم قول العامل مع حلفه على نفي القرض، لعدم الأثر في القراض بخلاف القرض. وأما لو حصل ربح فادعي المالك أنه قارضه وادعي العامل أنه أقرضه، قدم قول المالك.
مسألة 47 - لو أدعي المالك أنه أعطاه المال بعنوان البضاعة فلا يستحق العامل شيئا من الربح، وادعي العامل المضاربة فله حصة منه، الظاهر أنه يقدم قول المالك بيمينه، فيحلف على نفي المضاربة، فله تمام الربح لو كان، ولو لم يكن ربح أصلا فلا ثمرة في هذه الدعوى.
مسألة 48 - يجوز إيقاع الجعالة على الاتجار بمال وجعل الجعل حصة من الربح، بأن يقول صاحب المال مثلا: إذا اتجرت بهذا المال وحصل ربح فلك نصفه أو ثلثه، فتكون جعالة تفيد فائدة المضاربة، لكن لا يشترط فيها ما يشترط في المضاربة، فيجوز أن يكون عروضا أو دينا أو منفعة.
مسألة 49 - يجوز للأب والجد المضاربة بمال الصغير وكذا القيم الشرعي مع الامن من التلف وملاحظة الغبطة والمصلحة، بل يجوز للوصي على ثلث الميت ان يدفعه إلى الغير بالمضاربة وصرف حصة الميت من الربح في المصارف المعينة للثلث إذا أوصي به الميت بل وإن لم يوص به لكن فوض أمر الثلث بنظر الوصي فرأي الصلاح في ذلك.
مسألة 50 - إذا مات العامل وكان عنده مال المضاربة، فإن علم وجوده فيما تركه بعينه فلا إشكال، وإن علم بوجوده فيه من غير تعيين - بأن كان ما تركه مشتملا " على مال نفسه ومال المضاربة أو كان عنده أيضا " ودائع أو بضائع