مسألة 39 - إذا تنازع المالك مع العامل في مقدار رأس المال ولم يكن بينة قدم قول العامل، سواء كان المال موجودا أو كان تالفا وكان مضمونا على العامل.
مسألة 40 - لو ادعي العامل التلف أو الخسارة أو عدم حصول المطالبات التي عند الناس مع عدم كونه مضمونا " عليه وادعي المالك خلافه ولم تكن بينة قدم قول العامل.
مسألة 41 - لو اختلفا في الربح ولم تكن بينة قدم قول العامل، سواء اختلفا في أصل حصوله أو في مقداره، بل وكذا الحال إذا قال العامل ربحت كذا لكن خسرت بعد ذلك بمقداره فذهب الربح.
مسألة 42 - لو اختلفا في نصيب العامل من الربح وأنه النصف مثلا أو الثلث ولم تكن بينة قدم قول المالك.
مسألة 43 - إذا تلف المال أو وقع خسران فادعي المالك على العامل الخيانة أو التفريط في الحفظ ولم تكن له بينة، قدم قول العامل، وكذا لو ادعي عليه مخالفته لما شرط عليه، سواء كان النزاع في أصل الإشتراط أو في مخالفته لما شرط عليه، كما إذا ادعي المالك أنه قد اشترط عليه أن لا يشتري الجنس الفلاني وقد اشتراه فخسر وأنكر العامل أصل هذا الإشتراط أو أنكر مخالفته لما اشترط عليه. نعم لو كان النزاع في صدور الإذن من المالك فيما لا يجوز للعامل إلا بإذنه، كما لو سافر بالمال أو باع نسيئة فتلف أو خسر، فادعي العامل كونه بإذن المالك وانكره قدم قول المالك.
مسألة 44 - إذا ادعي رد المال إلى المالك وأنكره قدم قول المالك.
مسألة 45 - إذا اشتري العامل سلعة فظهر فيها ربح فقال اشتريتها لنفسي وقال المالك اشتريتها للقراض، أو ظهر خسران فادعي العامل أنه اشتراها للقراض