العنان .
مسألة 6 - لو آجر اثنان نفسهما بعقد واحد لعمل واحد بأجرة معينة كانت الأجرة مشتركة بينهما، وكذا لو حاز اثنان معا مباحا، كما لو اقتلعا معا شجرة أو اغترفا ماء دفعة بآنية واحدة كان ما حازاه مشتركا بينهما، وليس ذلك من شركة الأبدان حتى تكون باطلة، ويقسم الأجرة وما حازاه بنسبة عملهما ولو لم تعلم النسبة فالأحوط التصالح.
مسألة 7 - حيث أن الشركة العنانية هي العقد على المعاملة والتكسب بالمال المشترك، فلا بد من أن يكون رأس المال مشتركا بأحد أسباب الشركة، فان كان مشتركا قبل ايقاع عقدها كالمال الموروث قبل القسمة فهو، والا بأن كان المالان ممتازين، فان كانا مما تحصل الشركة بمزجهما كالمائعات والأدقة بل والحبوبات والدراهم والدنانير على ما مر، مزجاهما قبل العقد أو بعده ليتحقق الاشتراك في رأس المال، وان كانا من غيره - بأن كان عند أحدهما جنس وعند الاخر جنس آخر - فلا بد من ايجاد أحد أسباب الشركة غير المزج ليصير رأس المال مشتركا، كأن يبيع أو يصالح كل منهما نصف ماله بنصف مال الاخر.
وما اشتهر من أن في الشركة العقدية لابد من خلط المالين قبل العقد أو بعده مبني على ما هو الغالب من كون رأس المال من الدراهم أو الدنانير وكان لكل منهما مقدار ممتاز عما للاخر، وحيث ان الخلط والمزج فيها أسهل أسباب الشركة ذكروا أنه لابد من امتزاج الدراهم بالدراهم والدنانير بالدنانير حتى يحصل الاشتراك في رأس المال، لا انه يعتبر ذلك حتى انه لو فرض كون الدراهم أو الدنانير مشتركة بين اثنين بسبب آخر غير المزج كالإرث أو كان المالان مما لا يوجب خلطهما الاشتراك لم تقع الشركة العقدية.
مسألة 8 - اطلاق عقد الشركة يقتضي جواز تصرف كل منهما بالتكسب برأس