الربح ويردها على تقدير وقوع الخسران، بأن يلاحظ مصلحته فإذا رآها تجارة رابحة أجازها وإذا رآها خاسرة ردها. هذا حال المالك مع كل من المضارب والعامل، وأما معاملة العامل مع المضارب، فإذا لم يعمل لم يستحق شيئا، وكذا إذا عمل وكان عالما بكون المال لغير المضارب، وأما إذا عمل ولم يعلم بكونه لغيره استحق أجرة مثل عمله ورجع بها على المضارب.
مسألة 35 - إذا أخذ العامل رأس المال ليس له ترك الاتجار به وتعطيله عنده بمقدار لم تجر العادة على تعطيله وعد متوانيا " متسامحا، كالتأخير سنة مثلا "، فإن عطله كذلك ضمنه لو تلف لكن لم يستحق المالك عليه غير أصل المال، وليس له مطالبته بالربح الذي كان يحصل على تقدير الاتجار به.
مسألة 36 - إذا اشتري نسيئة بإذن المالك كان الدين في ذمة المالك فللدائن الرجوع عليه على التفصيل الذي مر في مسألة 24 وله ان يرجع على العامل خصوصا مع جهل الدائن بالحال، وإذا رجع عليه رجع هو على المالك، ولو لم يتبين للدائن ان الشراء للغير يتعين له في الظاهر الرجوع على العامل، وإن كان له في الواقع الرجوع على المالك.
مسألة 37 - لو ضاربه على خمسمائة مثلا فدفعها إليه وعامل بها، وفي أثناء التجارة دفع إليه خمسمائة أخري للمضاربة، فالظاهر أنهما مضاربة واحدة ان أعطاه الثانية توسعة للأولى فتجبر خسارة إحداهما بربح الأخرى نعم إن أعطاها لتكون مضاربة مستقلة فلا تجبر خسارة أحدهما بربح الأخرى.
مسألة 38 - إذا كان رأس المال مشتركا بين اثنين فضاربا واحدا ثم فسخ أحد الشريكين، فمقتضي القاعدة عدم الانفساخ بالنسبة إلى الآخر لأن المضاربة مع الشريكين ينحل إلى مضاربتين.