والعقل والقصد والاختيار وعدم الحجر لفلس أو سفه.
مسألة 5 - لا تصح الشركة العقدية الا في الأعيان نقودا كانت أو عروضا ، وتسمي تلك شركة العنان، ولا تصح في الاعمال، وهي المسماة بشركة الأبدان، بأن أوقع العقد اثنان على أن يكون اجرة عمل كل منهما مشتركا بينهما، سواء اتفقا في العمل كالخياطين أو اختلفا كالخياط مع النساج. ومن ذلك معاقدة شخصين على أن كل ما يحصل كل منهما بالحيازة من الحطب أو الحشيش مثلا يكون مشتركا بينهما، فلا تتحقق الشركة بذلك، بل يختص كل منهما بأجرته وبما حازه. نعم لو صالح أحدهما الاخر بنصف منفعة إلى مدة كذا كسنة أو سنتين بنصف منفعته الاخر إلى تلك المدة وقبل الاخر صح واشترك كل منهما فيما يحصله الاخر في تلك المدة بالأجرة أو الحيازة، وكذا لو صالح أحدهما الاخر عن نصف منفعته إلى مدة بعوض معين كدينار مثلا وصالحه الاخر أيضا نصف منفعته في تلك المدة بذلك العوض.
ولا تصح أيضا شركة الوجوه، وهي أن يوقع العقد اثنان وجيهان عند الناس لامال لهما على أن يبتاع كل منهما في ذمته إلى أجل ويكون ما يبتاعه كل منهما بينهما فيبيعانه ويؤديان الثمن ويكون ما حصل من الربح بينهما، ولو أرادا حصول هذه النتيجة بوجه مشروع وكل كل منهما الاخر في أن يشار كه فيما اشتراه بأن يشتري لهما وفي ذمتهما، فإذا اشتري شيئا كذلك يكون لهما فيكون الربح والخسران بينهما.
ولا تصح أيضا شركة المفاوضة، وهي أن يعقد اثنان على أن يكون كل ما يحصل لكل منهما من ربح تجارة أو فائدة زراعة أو اكتساب أوارث أو وصية أو غير ذلك شاركه فيه الاخر، وكذا كل غرامة وخسارة ترد على أحدهما تكون عليهما.
فانحصرت الشركة العقدية الصحيحة بالشركة في الأعيان المسماة بشركة