فلان لعامله " ولم يعلما ما شرط بطل مضاربة. نعم إذا كان مجهولا مرددا في الواقع بحيث لا يمكن معرفته وتعيينه ولو بعد العمل بطل مطلقا، وان يكون مشاعا مقدرا بأحد الكسور كالنصف أو الثلث فلو قال على ان لك من ربح مائة والباقي لي أو بالعكس أو على لك نصف الربح وعشرة دراهم مثلا لم يصح وأن يكون بين المالك والعامل لا يشاركهما الغير، فلو جعلا جزءا منه لا جني بطل الا أن يكون له عمل متعلق بالتجارة.
مسألة 2 - يشترط في المضاربة أن يكون الاسترباح بالتجارة، فلو دفع إلى الزارع مالا ليصرفه في الزراعة ويكون الحاصل بينهما أو إلى الطباخ أو الخباز أو الصباغ مثلا ليصرفوها في حرفتهم ويكون الربح والفائدة بينهما لم تقع مضاربة.
مسألة 3 - الدراهم المغشوشة ان كانت رائجة مع وصف كونها مغشوشة يجوز ايقاع المضاربة بها، فلا يعتبر الخلوص عن الغش فيها. نعم لو كانت قلبا يجب كسرها ولم يجز المعاملة بها كما لم يصح المضاربة عليها.
مسألة 4 - إذا كان له دين على أحد يجوز أن يوكل أحدا في استفائه ثم ايقاع المضاربة عليه، بأن يكون موجبا من طرف المالك وقابلا من نفسه، وكذا لو كان المديون هو العامل يجوز توكيله في تعيين ما كان في ذمته في دراهم أو دنانير أو أثمان رائحة معينة للدائن ثم ايقاع عقد المضاربة عليها موجبا وقابلا من الطرفين.
مسألة 5 - لو دفع اليه عروضا وقال بعها ويكون ثمنها مضاربة لم يصح الا إذا أوقع عقدها بعد ذلك على ثمنها.
مسألة 6 - إذا دفع اليه شبكة مثلا على أن يكون ما وقع فيها من السمك بينهما بالتنصيف أو التثليث مثلا لم يكن مضاربة بل هي معاملة فاسدة فيكون ما وقع فيها من الصيد للصائد وعليه أجرة مثل الشبكة لصاحبها. لكن لو اذن له التصرف في