لكن عند الخلط الرافع للامتياز يعامل مع المجموع معاملة المال المشترك ويكون بحكم الشركة الواقعية من صحة التقسيم والافراز وسائر أحكام المال المشترك. والظاهر انه لا تتحقق الشركة بخلط القيمات بعضها ببعض وان لم يتميز، كما إذا اختلط بعض الثياب ببعضها مع تقارب الصفات والأغنام في الأغنام ونحو ذلك، بل ذلك من اشتباه مال أحد المالكين بمال الاخر، فيكون العلاج بالمصالحة أو القرعة.
مسألة 2 - لا يجوز لبعض الشركاء التصرف في المال المشترك الا برضى الباقين، بل لو أذن أحد الشريكين في التصرف جاز للمأذون ولم يجز للاذن الا أن يأذن له المأذون أيضا، ويجب أن يقتصر المأذون بالمقدار المأذون فيه كما وكيفا . نعم الاذن في الشئ ء اذن في لوازمه عند الاطلاق، فإذا أذن له في سكني الدار يلزمه اسكان أهله وعياله وأطفاله وتردد أصدقائه ونزول ضيوفه بالمقدار المعتاد، فيجوز ذلك كله الا أن يمنع عنه كلا أو بعضا فيتبع.
مسألة 3 - كما تطلق الشركة على المعني المتقدم - وهو كون شي ء واحد لاثنين أو أزيد - تطلق أيضا على معني آخر، وهو العقد الواقع بين اثنين أو أزيد على المعاملة بمال مشترك بينهم، وتسمي الشركة العقدية والاكتسابية، وثمرته جواز تصرف الشريكين فيما اشتركا فيه بالتكسب به وكون الربح والخسران بينهما على نسبة مالهما.
وحيث انها عقد من العقود تحتاج إلى ايجاب وقبول، ويكفي قولهما " اشتركنا " أو قول أحدهما ذلك مع قبول الاخر، ولا يبعد جريان المعاطاة فيها، بأن خلطا المالين بقصد اشتراكهما في الاكتساب والمعاملة به إذا عد الخليطان شيئا واحد عند العرف.
مسألة 4 - يعتبر في الشركة العقدية كل ما اعتبر في العقود المالية من البلوغ