كتاب المضاربة ويسمي قراضا، وهي عقد واقع بين شخصين على ان يكون رأس المال في التجارة من أحدهما والعمل من الاخر وإذا حصل ربح يكون بينهما، وإذا جعل تمام الربح للمالك يقال له " البضاعة ". وحيث انها عقد من العقود تحتاج إلى الايجاب والقبول. والايجاب من طرف المالك والقبول من العامل، ويكفي في الايجاب كل لفظ يفيد هذا المعني بالظهور العرفي كقوله " ضاربتك " أو " قارضتك " أو " عاملتك على كذا " وما أفاد هذا المعني، وفي القبول " قبلت " وشبهه والظاهر وقوعهما بالفعل الدال على المعني المذكور.
مسألة 1 - يشترط في المتعاقدين البلوغ والعقل والاختيار وعدم الحجر في المالك، وفي رأس المال أن يكون عينا فلا تصح بالدين سواء كان على العامل أو علي غيره الا بعد قبضه، وفي وقوعها بالمنفعة اشكال والأقوى عدم وقوعها مضاربة كما ان الأقوى وقوعها بغير الذهب والفضة المسكوكين سكة المعاملة من الأثمان كالا وراق النقدية نعم لا تصح بالعروض ولا بالذهب والفضة غير المسكوكين، وأن يكون معينا فلا يصح بالمبهم كأن يقول "; قارضتك بأحد هذين المالين أو بأيهما شئت " وأن يكون معلوما قدرا ووصفا أو أمكن رفع جهالته بالتدريج، نعم وفي الربح أن يكون معلوما فلو قال " على أن لك مثل ما شرط