فلو لم يعرف مثل ذلك لكن وصفه بصفات وعلامات اخر لا تخفي على المالك كفي في تعريفه وتوصيفه.
مسألة 22 - إذا لم تكن اللقطة قابلة للتعريف - بان لم تكن لها علامة وخصوصيات ممتازة عن غيرها حتى يصف بها من يدعيها ويسأل عنها الملتقط كدينار واحد من الدنانير المتعارفة غير مصرور ولا مكسور - سقط التعريف ، وحينئذ هل يتخير بين الأمور المتقدمة في ما حصل الياس من وجدان مالكه أو يعامل معه معاملة مجهول المالك فيتعين التصدق به؟ وجهان أحوطهما الثاني .
مسألة 23 - إذا التقط اثنان لقطة واحدة، فان كان المجموع دون درهم جاز لهما تملكها في الحال من دون تعريف وكان بينهما بالتساوي، وان كانت بمقدار درهم فما زاد وجب عليهما تعريفها وان كانت حصة كل منهما أقل من درهم ، ويجوز ان يتصدى للتعريف كلاهما أو أحدهما أو يوزع الحول عليهما بالتساوي أو التفاضل، فان توافقا على أحد الانحاء فقد تأدي ما هو الواجب عليهما وسقط عنهما، وان تعاسرا يوزع الحول عليهما بالتساوي، وهكذا بالنسبة إلى اجرة التعريف لو كانت عليهما. وبعد ما تم حول التعريف يجوز اتفاقهما على التملك أو التصدق أو الابقاء أمانة، أو الرد إلى الحاكم ويجوز ان يختار أحدهما غير ما يختاره الآخر، بان يختار أحدهما التملك والاخر التصدق مثلا كل في نصفه.
مسألة 24 - إذا التقط الصبي أو المجنون فما كان دون درهم ملكاه ان قصدا أو قصد وليهما التملك، وما كان مقدار درهم فما زاد يعرف وكان التعريف على وليهما، وبعد تمام الحول يختار من التملك لهما والتصدق والابقاء أمانة و الرد إلى الحاكم ما هو الأصلح لهما.
مسألة 25 - اللقطة مدة التعريف أمانة لا يضمنها الملتقط الا مع التعدي أو التفريط، وكذا بعد تمام الحول ان اختار بقاءها عنده أمانة لمالكها، واما ان اختار